قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر إن التحرش جريمة يجب التصدي لها وأن مرتكب هذا الفعل يدخل ضمن قائمة المفسدين الذين ذكرهم القرآن ".. ويسعون في الأرض فسادا.." والواجب عقابهم شرعا بعقاب مرتكب جريمة الحرابة. وطالب في تصريح تنشره جريدة الاهرام الأحد المجتمع بعدم التستر على من يفعل ذلك بفتاة او امرآة من حقها أن تسير آمنة في الشارع، لأنه من باب الظلم المنهي عن التستر عليه. ويشار أن حد الحرابة تتراوح عقوبته على قَدر الجريمة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب وإن كان قتلا بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهابا دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي، والعقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها. يذكر أن التحرش الجماعي يطلق عليه في الطب النفسي ( قوة ضغط الجماعة) فقد كان بين هؤلاء الشباب من يتردد في القيام بهذه الجريمة, ولكنه وجد الشجاعة عندما رأي من حوله يقوم بنفس الفعل لأن لديه نفس الاحباط ونفس مشاعر الرغبة في الانتقام, فكان ما جري من هؤلاء الشباب أشبه( بقعدة مزاج) وكان من الممكن أن يخرج انفجارهم في صور أخري مثل إشعال الحرائق أو تكسير واجهات المحلات والمنازل ليس بغرض الغضب ولكن من باب( الفرفشة).