بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها ليلة الأحد برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة فى مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79. ويقضى المشروع بإعفاء كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع المبالغ المستحقة على عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها بشرط الا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية. وقضى مشروع القانون بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم نهائى والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير الماضى بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لاتتجاوز 2000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. وحدد المشروع شريحتين فقط لسداد الضريبة الاولى 10 فى المائة من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الاخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تتجاوز قيمتها 20 الف جنيه والثانية 20 فى المائة إذا تجاوزت 20 الف جنيه. ومنح مشروع القانون حق حفظ التظلمات المقدمة من الممولين المكلفين بأداء الضريبة مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح السابقة.