يستأنف مجلس الشورى جلساته بعد غد الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس حيث يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المقدم من الحكومة. كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدينة والقانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وباكستان. وينص تعديل قانون الأحكام العسكرية على استبدال عبارة (قانون القضاء العسكرى) بعبارة (قانون الاحكام العسكرية) أينما وردت فى القانون أو فى أى قانون اخر ، حيث أوضح التعديل أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص هذا القضاء دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأى قانون اخر ، وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع. كما تضمن التعديل أن القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و أن ضباط القضاء العسكرى عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم اول غير قابلين للعزل الا من خلال الطريق التأديبى ، وفى غير حالات التلبس لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى ويتولى النيابة العسكرية /مدع عام/ لاتقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف من الاعضاء لاتقل رتبهم عن ملازم اول. وعرف التعديل المحاكم العسكرية بأنها المحكمة العليا للطعون العسكرية والمحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية..وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون. واضاف التعديل مادة جديدة برقم 43 مكررا الى القانون و نصت على ان مقر المحكمة العليا للطعون العسكرية هو القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء وعدد كاف من نوابه ومن القضاء العسكريين برتبة عقيد على الاقل وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة او احد نوابه برتبة عميد على الاقل. وتصدر الاحكام من خمسة قضاة عسكريين وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية او من المحكوم عليه فى الاحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين او المدنيين. ونص التعديل على انه متى صار الحكم بالاعدام باتا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو اوبابدال العقوبة ، ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة قصيرة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا او لفترة محدودة.