ابقت اللجنة خلال اجتماعها على اختصاص مجلس الدولة بدون نزع اختصاص كما جاء فى تعديلات لجنة الخبراء واصبح اختصاص مجلس الدولة وفقا لما اقرته الخمسين الاحد ينص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الادارية والدعاوى التاديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه . ويتولى الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى. واقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة حيث جاء نص المادة الخاصة بها "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها فى اى مرحلة من مراحل التقاضى وفقا للقانون وتتولى الاشراف الفنى على الادارات القانونية بالجهاز الادارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها امابالنسبة النيابة الادارية فقد جاء النص الخاص بها "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية التى تحال اليها ومباشرة الطعون والدعاوى التاديبية امام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة جهات الادارة بتوقيع الجزاءات التاديبية ويكون الطعن على قراراتها امام المحكمة التاديبية بمجلس الدولة. كما اقرت الخمسين ان كل جهة قضائية او هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رايها فى القوانين المنظمة لشئونها. كما اقرت اللجنة ان القضاء يختص بالفصل فى كافة منازعاته والجرائم ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد اقرت الخمسين ان يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض او الرؤساء بالاستئناف او النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمل.