بدأت وزارتا "التجارة "و"المالية" اليوم الأربعاء العمل بقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قواعد الاستيراد والتصدير، تضمنت سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة بمصر, على أن يتولي البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للاتجار أوالإنتاج, ولا يجوز الإفراج الجمركي عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود هذا الإخطار. تضمن القرار قيام البنوك بتحصيل قيمة المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التي تضمنها التحويل وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدي البنك المركزي، على أن يقوم البنك باخطار مصلحة الجمارك الكترونيا بالمصاريف التي تم تحصيلها وفي الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف. ومن أهم التعديلات التي قررها الوزير إلزام هيئة التنمية الصناعية بموافاة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة وعلى الجهات المشرفة على أنشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية او مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط موافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها تراخيص بمزاولة نشاط إنتاجي أو خدمي وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند اثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.