انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشارالدكتورحمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى استحقاق الابن لنصيبه من معاش والده على الرغم من وجود تحريات للشرطة تخالف المستندات الرسمية التى تدل على انه بن المتوفى . وصرح المستشارشريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية استعرضت حكم المادة( 104 )من قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم (79) لسنة 1975 وحكم المادة(12 )من القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية . وانتهت الجمعية العمومية الى أن المشرع اعتبرالسجلات التي تمسكها مصلحة الأحوال المدنية بما تشتمل عليه من بيانات وصور رسمية مستخرجة صحيحة تماما ولا يمكن للغير إهدار هذه الحجية بمجرد إنكاره صحة البيانات المدونة بها،وتظل قرينة الصحة ملازمة لهذه السجلات وما دون بها من بيانات ما لم يثبت عكسها، أو بطلانها، أو تزويرها بحكم قضائي فالدليل المعتد به قانوناً لإثبات واقعة البنوة لا يكون إلا من خلال هذه المستندات التي أعدت البيانات الواردة بها لهذا الغرض وحررها موظف مسئول مختص بذلك والتي لها من الحجية الرسمية في الإثبات ما تتضاءل أمامها أية مظنة تتأرجح ما بين الهوى والشك كتحريات الشرطة وبناء عليه لايجوز لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي الاستناد إلى تحريات الشرطة لحرمان الابن من نصيبه في معاش والده. إلا أن ذلك لا يغل يد الصندوق عن اتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية لإثبات صحة الزعم بأن المعروضة حالته ابن بالتبني وليس ابنًا صُلبيًا.