11:08-اكد لمحامى بالنقض والدستورية العليا محمد عبد الغنى ان قوانين الاسرة فى مصر تحتاج لتعديلات تشريعية لتحافظ على كيان الاسرة المصرية من التفتت خاصة نص قانون الخلع العادى واشار الى ان بعض اسباب الخلع من الزوجة لاترقى للجدية الحقيقة وخطورة انفصام عرى الاسرى وتاثير ذلك على الطعار واكد ان كثير من قضايا الخلع تكون مقدمة لنية الزوجة فى منع الزوج من رؤية اطفاله وحرمانه منهم بعد هدم الاسرة واكد ان تغيير بعض النصوص ستدفع لمزيد من العدل وتبعد سيدات كثيرات عن استسهال الخلع بالعند مع الزوج وعن التطليق للضرر اكد ان اخف ضررا على الاسرة من الخلع لان المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق قبل البت فيه للتاكد من حالة الضرر التى وقعت على الزوجة وفى حالة اثباتها من خلال محاضر الشؤرطة او الشهود يتم التطليق مع احتفاظ الزوجة بكل حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة واوضح المحامى محمد عبد الغنى فى لقاء بفقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخير يا مصر التى تذاع كل ثلاثاء ان قرار التطليق للضرر يكون طلاق بائن لايحق للزوج اعادة زوجته بعدها الا برضائها بعد الصلح كما لايسمح بالنقض عليه امام محكمة النقض كذلك الوضع بالنسبة لحكم الخلع والذى لايسمح ايضا بالطعن عليه او استئنافه واكد ان حقوق الاطفال سارية فى نوعى الطلاق سواء للضرر او للخلع بينما حقوق الزوجة هى التى تتغير طبقا لنوع الدعوى التى حصلت بموجبها على الطلاق وحقوق الزوجة فى الحصول على حضانة الاطفال ونفقتهم والحصول على سكن للحضانة كلها لاتتغير فى الدعوتين وحول تهيئة مسكن للحضانة اكد ان هناك نصين نص عام يؤكد على اقرار النيابة للوضع فى المسكن بعد معاينته فيما يعرف بالحيازة واقرارها من منهم يحصل على السكن او ان تقر بتمكين كلاهما اما نص محكمة الاسرة فينص على احتفاظ الزوجة بالسكن اذا كانت حاضنة وترك الزوج المنزل اذا كان مؤجرا على ان يدفع هو قيمة الايجار اما اذا كان المسكن مملوكا للزوج فتظل فيه الزوجة حتى يهيئ لها مسكنا اخر مناسب واكد ان المحكمة الدستورية العليا قامت بتعديل نص القانون السابق والذى كان يحدد فترة اعداد مسكن بديل فى فترة العدة فرفضت تحديد فترة واصبحت الفترة مفتوحة حتى يهيئ لها المسكن المناسب على ان تظل تشغل السكن الاصلى للمملوك للزوج حتى تاريخ ايجاد البديل واوضح المحامى بالنقض والدستورية العليا ان قائمة المنقولات لاتنتمى لحقول الزوجة المالية الشرعية ولكنها عقد امانة يكتب على الزوج ومنفصل عن مقدم الصداق ومؤخره وتكون له دعاوى قانونية خاصة به واشار ان المحكمة تبيح محاولة المصالحة بين الزوجين فى قضايا الخلع قبل نظرؤ القضية وكانت تتيح ذلك من قبل لاثنين من شيوخ الازهر لمحاولة التوفيق بين الطرفين اما الان فهى تتيحها لاخصائيين اجتمعيين