اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا علق فيه العمل بعدد من مواد القانون الاساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور بسبب اعلان حالة الطوارئ. وقرر محمود عباس مساء السبت تعليق العمل باحكام المواد 65 و66 و67 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وذلك استنادا لاحكام الباب السابع للقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته." وتتعلق المواد الثلاثة التي تم تعليق العمل بها بمسألة تكليف رئيس الوزراء واعطائه ثلاثة اسابيع لتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة وادائها بعد ذلك اليمين الدستورية امام السيد الرئيس. ويتصاعد الجدل بين عباس وحركة حماس التي استولت على المقرات الامنية في غزة حول شرعية حق الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة طوارئ استنادا الى احكام القانون الاساسي. وقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة في تصريحات له "لا يوجد أي نص سواء في الباب السابع أو في جميع مواد القانون الاساسي الفلسطيني يحتوي على ما يسمى "حكومة انفاذ حالة الطوارئ"وذلك تعقيباً على قرار رئيس السلطة بشأن تشكيل "حكومة انفاذ حالة طوارئ" استناداً للباب السابع من القانون، واضاف ان "المادة (67) تؤكد على أن حصول أي حكومة جديدة على ثقة المجلس التشريعي هو شرط دستوري يجب أن يسبق تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس ومباشرة أعمالها".