انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية ولائحة مشتريات ميناء دمياط واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية. وقال المستشار أبو العزم في تصريحات له إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية من مراجعة 49 تشريعا وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير. واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية (الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998 ) ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. كما أضاف المشروع أسلوبا جديدا للتعاقد وهو التعاقد الكترونيا من خلال منظمة الشراء الإلكتروني وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.. وأجاز المشروع للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية أو عقد إطاري بموجبه يتم الاتفاق على الأحكام العامة التي سيجري في إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يتم تحديدها فيما بعد وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ . ورفع المشروع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي ليصبح على النحو التالي: رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال وذلك بدلا من 500 ألف جنيه لشراء المنقولات ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.. الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال وذلك بدلا من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال وخفض المشروع في التأمين المؤقت إلى 5ر1 % من القيمة التقديرية للعملية بدلا من 2% في القانون الحالي.