أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 649 لسنة 2016 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان، مقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات: تناول القرار تعديل المادتين (11، 13) من اللائحة التنفيذية بهدف تبسيط المستندات المطلوب تقديمها رفق طلب ترخيص هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وغير المدرجة بسجلات التراث المعماري. يستهدف التعديل التيسير علي المواطنين طالبي ترخيص الهدم، وذلك في إطار سعي الوزارة الدائم لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص بكافة أنواعها، وإزالة معوقات التطبيق منعاً لتعطل مصالح المواطنين والمستثمرين، ولتحسين مناخ الاستثمار في مصر ودفع عجلة التنمية العمرانية.