هنا النص الحرفي للفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة 'في ما يتخذ من الاعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان': المادة 39 يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملا من اعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما. المادة 40 منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضروريا او مستحسنا من تدابير موقتة، ولا تخل هذه التدابير الموقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم، وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير الموقتة حسابه. المادة 41 لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الاممالمتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42 اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدوليين او لاعادتهما الى نصابهما. ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لاعضاء الاممالمتحدة. المادة 43 1 يتعهد جميع اعضاء الاممالمتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين، ان يضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدوليين ومن ذلك حق المرور. 2 يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها واماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 3 تجرى المفاوضة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة باسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الامن، وتبرم بين مجلس الامن وبين اعضاء الاممالمتحدة او بينه وبين مجموعات من اعضاء الاممالمتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات اوضاعها الدستورية. المادة 44 اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة، فانه قبل ان يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك اذا شاء في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. المادة 45 رغبة في تمكين الاممالمتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الاعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فورا لاعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الامن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لاعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة اركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق او الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة 43. المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن بمساعدة لجنة اركان الحرب. المادة 47 1 تشكل لجنة من اركان الحرب تكون مهمتها ان تسدي المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والامن الدوليين ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 2 تشكل لجنة اركان الحرب من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة ان تدعو اي عضو في الاممالمتحدة من الاعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشراف على عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها ان يساهم هذا العضو في عملها. 3 لجنة اركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجي لاي قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. اما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث في ما بعد. 4 للجنة اركان الحرب ان تنشئ لجانا فرعية اقليمية اذا خولها ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الوكالات الاقليمية صاحبة الشأن. المادة 48 1 الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم والامن الدوليين يقوم بها جميع اعضاء الاممالمتحدة او بعض هؤلاء الاعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2 يقوم اعضاء الاممالمتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون اعضاء فيها. المادة 49 يتضافر اعضاء الاممالمتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الامن. المادة 50 اذا اتخذ مجلس الامن ضد اي دولة تدابير منع او قمع فان لكل دولة اخرى سواء أكانت من اعضاء الاممالمتحدة او لم تكن تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في ان تذاكر مع مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل. المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات، في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الاممالمتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى مجلس الامن فورا، ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من احكام هذا الميثاق من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما.