وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية    حملات توعية للسيدات حول خطورة الطلمبات الحبشية بالشرقية    عمرو أديب: أمام حسن نصر الله خيارين انتحاريين    لاعبو الزمالك يخضعون لفحوصات طبية قبل السوبر الأفريقي    نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    زاهي حواس: وادي الملوك مليء بمقابر لم تكتشف بعد    صحة المنوفية: «مكافحة الأمراض المعدية» تراجع الاستعدادات لبعثة الصحة العالمية    النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة    السياحة تتابع انتخابات مجلس إدارة نادي السيارات لدورة 2024/2028    موعد طرح «عنب» ل أيتن عامر في دور العرض المصرية (تفاصيل)    إيهاب فهمي يحتفل بالمولد النبوي    نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    أحمد الكحلاوي: الرسول احتفل بمولده بهذه الطريقة    مدرب الأهلي السعودي يوضح سر تغيير رياض محرز أمام ضمك    مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات لبنان    مصرع طفل قعيد إثر حريق اشتعل بمنزل في العياط    حياة كريمة تدخل البهجة على أطفال 3 محافظات ب «شنط وأدوات مدرسية»| صور    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    فيفا يعلن جدول ومواعيد بطولة كأس انتركونتيننتال بمشاركة الأهلي    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها «عواقب وخيمة» على رعاة أوكرانيا    إيطاليا تخصص 20 مليون يورو لمواجهة تداعيات الفيضانات بمنطقة إميليا رومانيا    زهق من الوحدة.. مسن ينهي حياته بشكل مأساوي تحت عجلات مترو أم المصريين    مالك نانت ردًا على شائعات بيع النادي: لا أعرف أرنولد.. وكفاكم هراء    ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو    النقد العربي: البورصة المصرية الأكثر ارتفاعًا بين أسواق المال العربية خلال أغسطس    ما العضو المسئول عن خروج الصفراء من الدم؟.. حسام موافي يوضح    فيفا يعلن تفاصيل كأس العالم للأندية 2024 بمشاركة الأهلى والنهائى فى قطر    مسؤول أممي: 16 مليونا في سوريا بحاجة للمساعدة.. ومعاناة الأطفال تتفاقم    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    عودة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال شركتي مصر للألومنيوم وكيما وبنك الإسكندرية    زيدانسك تضرب موعدا مع سرامكوفا في نصف نهائي تايلاند    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    الكرملين يؤكد اهتمام أجهزة الأمن الروسية بالانفجارات في لبنان    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    محافظ قنا ونائبه يتابعان تنفيذ أنشطة بداية جديدة بقرية هو    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال ترشيد المياه والاستثمار الزراعي    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    وزير التعليم يصل أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025    بعد تفجيرات «البيجر».. خبير استراتيجي يحذر من خطورة السيارات الكهربائية    التعدي على مالك قاعة أفراح وزوجته وسرقة سيارة وعقد زواج عرفي بالفيوم    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية:الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة في إطار القانون
نشر في أخبار مصر يوم 19 - 11 - 2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود إختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة إختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفا في إستخدام السلطة ومخالفا للقانون.
وأضافت الهيئة في بيان لها الاثنين أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
جاء ذلك ردا على ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات ادارية تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ "الغرامات" التي يتم فرضها على هذه الشركات.
أوضح البيان انه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار اليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محددا أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين على إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظرا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل على إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها
تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأفاد البيان إن قانون سوق رأس المال لم يتضمن اى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من إختصاص المحكمة المختصة، وذلك في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها.
فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في إتخاذ هذه الجزاءات والتدابير, حيث أجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة.
وأوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة انذار الشركة بإزالة المخالفة (فى حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة, وإيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر فى حالة عدم اتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة, وإلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.