أعدت وزارة الصحة والسكان تعديلا تشريعيا لإعطائها الحق فى تفتيش المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الخطرة والمقلقة للراحة. جاء ذلك فى تعديل الوزارة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الخطرة والمقلقة للراحة المرسل إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب إن الوزارة أضافت تعديلا ينص على أنه مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على هذه المحال، يكون لوزارة الصحة والأجهزة القائمة على شؤون العمل بالمجالس المحلية الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لهذا القانون وقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي. كما طالبت الوزارة بحذف "المواد المسرطنة" من المادة السابعة من القانون الذى ينص على "إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو إسبيستوس…."، وأن التعديل يقضي بحذف كلمة إسبيستوس لأنها مادة مسرطنة، وفقا للهنيدى . وفى سياق متصل، أضاف الهنيدى، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إن الوزارة الصحة والسكان أحالت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 في شأن العلاج النفسي. وأوضح الهنيدي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعمال الضوابط الخاصة بمباشرة مهنة الطب النفسي، من حيث التعريف، وطبيعة المهنة، وشروط الحصول على الترخيص، وتوسيع تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم مهنة العلاج النفسي، والواجبات الخاصة بمباشرة المعالج النفسي لعمله.