قال الإعلامى معتزصلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد مصر المنهوبة إنه يجرى حالياً التنسيق مع مصطفى رجب رئيس اتحاد المصريين فى بريطانيا ومنسق المبادرة فى لندن لاختيار أحد المحامين المصريين لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لتسليم رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق، ويوسف بطرس غالى وزير الماليةالسابق والموجودين فى لندن. وأضاف رئيس المبادرة - فى بيان له الأحد -أنه يتم التنسيق مع الجالية المصرية فى لندن على إطلاق مظاهرات للمطالبة بتسليم رشيد محمد رشيد وبطرس غالى لمصروإعادة الأموال المصرية المنهوبة وتحديد أماكن التظاهر واختيارأسماء منظمى المظاهرة والشارات التى يرتدونها والشعارات التى سيتم رفعها. تأتى هذه التحركات على غرار ما قامت به الجالية المصرية فى إسبانيا والمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصرحيث تم رفع دعوى قضائية شعبية لتسليم حسين سالم وإعادة الأموال المصرية وقام برفع الدعوى متطوعاً المحامى الإسبانى خافييرخوسيه جارسيا الذى قدم عريضة الدعوى وبها 370 توقيعاً منهم 250 توقيعاً من الاسبانيين و120 توقيعاً من الجالية المصرية فى مدريد وامر القاضى بابلور روسى المختص بنظر قضية حسين سالم بإيداع الدعوى فى ملف القضية . وعلى صعيد متصل أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لضم ملف القضية والتحقيقات بشأن رشيد إلى المحكمة. وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأن قرر التحفظ على أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر. يذكر أن رشيد محمد رشيد سبق للنيابة العامة أن أحالته محكمة الجنايات في شأن ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وصدر حكمان قضائيان (غيابيا) بإدانته في كل من القضيتين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة -جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.