الشربيني يتفقد الموقف التنفيذى لوحدات "سكن لكل المصريين" ببرج العرب الجديدة    الاسماعيلى يعلن قائمة مباراة الزمالك بالدوري الممتاز    الأمن يكشف تفاصيل فيديو الغش الجماعي بالمنصورة    وزارة التموين: تطوير 9 مطاحن وزيادة القدرة الإنتاجية ل1970 طن دقيق يوميا    «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة    حمدوك: نعول على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية    دبلوماسي ألماني: وصول ثالث بطارية نظام باترويت المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من ألمانيا    الحوار الوطني يناقش الحبس الاحتياطي.. اليوم    طلب مفاجئ من ماجد سامي بعد وفاة أحمد رفعت| عاجل    محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة بمدينة كفر شكر لمتابعة المشروعات    التعليم: تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في لجنة ثانوية عامة بالدقهلية بسبب الغش الجماعي    محمد رياض يكشف سبب تأجيل موعد افتتاح الدورة الجديدة ل«القومي للمسرح»    عاجل| سبب وفاة أحمد رفعت.. ما هو اختلال كهرباء القلب؟    ستارمر: الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة    بعد حادثة وفاة مستشارة الرئيس السوري.. معلومات لا تعرفها عن «لونا الشبل»| صور    مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبد الراضي صديق برئاسة النيابة الإدارية    «إيمان» و«آيات» شقيقتان متطوعتان في «حياة كريمة»: «غيرت حياتنا وبنفيد غيرنا»    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    المصارعون الروس يرفضون المشاركة في الأولمبياد    وزير الزراعة يؤكد ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي وتقنين أوضاعهم    بيع القمامة بدلًا من إلقائها.. بورصة إلكترونية للمخلفات ومصانع التدوير    تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس تمثال أثري من المتحف المصري الكبير ل7 أكتوبر    مصرع شخص أسفل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار    الحوار الوطني يناقش توصيات المرحلة الأولى ويفتح ملف الحبس الاحتياطي    إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس    «الحزن والضغط النفسي» أسباب وفاة أحمد رفعت .. وخالد تاج الدين يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيله    أحدث ظهور ل ياسمين عبد العزيز داخل الجيم..والجمهور: "خسيتي وبقيتي قمرين"    دعاء للأم في ليلة رأس السنة الهجرية    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية يتابع الخطة التدريبية للمسعفين    الكشف على 706 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري بقنا    بعد الانتهاء من المراحل ال3.. «الري»: الرفع المساحي للأحوزة العمرانية ل4200 قرية (تفاصيل)    وفاة عاملان صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مواشى بالغربية    السعودية هوليوود الشرق!    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024    جهود التحالف الوطني في الدعم الاجتماعي والصحي خلال أول 6 أشهر من 2024    يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع    للاستشارات الهندسية.. بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية والسادات- صور    تجميل غرف الكهرباء بحرم جامعة حلوان    عاجل | ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا في "حرس الثورة"    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    حكم صيام أول محرم.. «الإفتاء» تحسم الجدل    الاتحاد الأوروبي يرفض قصف وإجلاء المدنيين صباحا ويدعم الاحتلال بالأموال ليلا    رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    الصحة تطمئن على جودة الخدمات المقدمة بمستشفى عين شمس العام    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    الداخلية الإيرانية: تقدم بزشيكان على جليلي بعد فرز أكثر من نصف الأصوات    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
نشر في أخبار مصر يوم 28 - 11 - 2010

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعين عضوا , يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة
أعضاء على الأكثر من مجلس الشعب .
(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف ويشرط الا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً , أكثر من
عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة
المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون
مقيداً فى نقابة عمالية .
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .
( المادة الثالثة )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية , وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على
قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
( المادة الرابعة )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
الباب الثانى
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
( المادة الخامسة )
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1 – أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
2 – أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
3 – أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4 – أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو أما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 – أن يكون قد أدى الخدمة السكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك
يجوز له الترشيح من أى من الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله اسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة
أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ج) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً
وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلال قرار إسقاط العضوية على الأقل .
( المادة الخامسة مكرراً )
ملغاة
( المادة السادسة )
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على
ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون
للترشيح ، وتثبت صفة العامل بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أورقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
( المادة السابعة )
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( المادة الثامنة )
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
( المادة التاسعة )
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
( المادة العاشرة )
يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، تسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على
الأكثر من تاريخ سداد الرسم .
( المادة الحادية عشرة )
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :
1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسيء إليها .
3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .
4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .
5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية .
6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو
إبدائه على وجه معين .
وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا
للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادره ما تم تلقيه
من أموال .
ويعاقب كل من يخالف أياً من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القان
ون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى
الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
( المادة الثانية عشرة )
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
( المادة الثالثة عشرة )
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى
هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد
للانتخاب بوقت كاف .
( المادة الرابعة عشرة )
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
( المادة الخامسة عشرة )
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل
منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد
من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المشرحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة
يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
( المادة السادسة عشرة )
ملغاة
( المادة السابعة عشرة )
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين
بالدائرة .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا
كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا
لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحاً له .
( المادة الثامنة عشرة )
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
( المادة التاسعة عشرة )
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
( المادة العشرون )
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على
توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث
فى عضوية مجلس الشعب
( المادة الحادية والعشرون )
ملغاة
( المادة الثانية والعشرون )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية . كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .
( المادة الثالثة والعشرون )
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس . ويعتبر العضو متخليا نهائياً عن
عضويته الأخرى أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته . وإلى أن يتم التخلى نهائياً لا يتناول العضو
سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب .
( المادة الرابعة والعشرون )
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه ، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله . وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة . ويكون لعضو
مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .
( المادة الخامسة والعشرون )
لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى
بالاختيار من يليه فى الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقا
للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
( المادة السادسة والعشرون )
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها .
( المادة السابعة والعشرون )
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه : ( أ)
مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً .
(ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفى هذه الحاله يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .
( المادة الثامنة والعشرون )
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو
نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون .
( المادة التاسعة والعشرون )
يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .
( المادة الثلاثون )
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى
يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .
وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه ، الأحكام المبنية بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .
( المادة الحادية والثلاثون )
يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون .
( المادة الثانية والثلاثون )
يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .
( المادة الثالثة والثلاثون )
يتفرغ من ينتخب وكيلاً للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات .
( المادة الرابعة والثلاثون )
يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ( أو فى المؤسسات التابعة
للاتحاد الاشتراكى ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
( المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً )
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً " 1")
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "2")
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "3")
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "4")
ملغاة
أحكام ختامية وانتقالية
(المادة الخامسة والثلاثون)
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده ، وذلك
دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(المادة السادسة والثلاثون)
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة . يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس
الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .
(المادة السابعة والثلاثون)
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلس جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
(المادة الثامنة والثلاثون)
تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتباراً من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور . ويلغى ما يكون
قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد
صرف لهم منه .
(المادة التاسعة والثلاثون)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية
والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام . وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى
انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
(المادة الأربعون)
يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .
(المادة الحادية والأربعون)
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ،
بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
(المادة الثانية والأربعون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972) .
الجدول المرافق للقانون
رقم 114 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول . ( ألغى الجدول المشار إليه
بمقتضى القانون رقم 201 لسنة 1990 ، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ب فى 2 / 10 /
1990 ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.