أقام المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الزراعة السابق أمين أباظة إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية يطالب فيها ببطلان بيع أرض السليمانية 2025 فدان بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى للرجل الأعمال سليمان عامر، وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز في دعواه التى قيدت برقم 30105 لسنة 65 قضائية أن الحكومة المصرية قامت في بداية عام 1993 بتوقيع عقد بيع 1371 فدان أرض زراعية غرب الطريق الصحراوى مصر الاسكندريه إلى شركة مصر للتنميه الزراعية واستصلاح الاراضى (اميكومصر)المملوكه لرجل الأعمال سليمان سليمان عامر بسعر مائة جنيه للفدان الواحد. وأضاف شحاتة أن هذا العقد أعقبه عقد خرافى عام 2001 بمساحة 619 فدان أخرى تقع خارج زمام برقاش مركز إمبابه بسعر مائتى جنيه للفدان على أن تخصص تلك الأرض للزراعة حيث نص العقد المبرم بين الحكومى وسليمان عامر في بنده الرابع بعدم استخدام الأرض لغير هذا الغرض (الزراعة)، ولفت شحاتة إلى أن ما حدث أن سليمان عامر قام ببناء منتجعات سياحيه على هذه الاراضى المخصصه للزراعه سمى منتجع السليمانيه باع فيه الفيلا الواحده بعشرة ملايين جنيه علما بان سعر المتر لايجاوز خمسة قروش للمتر وشدد شحاتة على أن وزارة الزراعه قامت بمساعدة عامر على هذا الفساد وعلى تغيير الغرض المخصصه من اجله الارض وتقنن اوضاعه وكان ذلك في عهد يوسف والى وزير الزراعه السابق ومستشاره القانونى احمد عبد الفتاح المسجون حاليا الذى قام وقتها باصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفه الخطيره وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعه بالنوباريه وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادى. وأكد شحاتة على أن وزارة الزراعة باعت الأرض لسليمان عامر دون اجراء مزايده علنيه وبالتخصيص المباشر وبالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات كما قامت بتخصيص تلك المساحة لشركة عامر دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، مؤكدا على أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الكافه بما فيها هيئة التنميه الزراعيه وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.