المحكمة: النقاب ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح شرعاً والمكفول بالحماية دستورياً ولا يجوز حظره مطلقاً القضاء سمح للمنقبات بأحقية قضاء الامتحانات والجامعات ترفض! حصلت «الدستور» علي نص حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخي الصادر برئاسة المستشار «مجدي العجاتي» نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية المنقبات في حضور امتحانات التيرم الأول للجامعات المصرية، وهو الأمر الذي شكل جدلاً قضائياً أثمر عن إصدار ما يزيد علي 5 أحكام متناقضة في نفس الموضوع من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات. قالت المحكمة في حيثيات حكمها واجب النفاذ والنهائي الذي لا طعن عليه إن المستفاد من نصوص الدستور ومبادئ حقوق الإنسان أن صون حقوق الإنسان وحماية حريته الشخصية من المبادئ الدستورية التي أفرزها الضمير الإنساني وأن بعضاً من هذه الحقوق يمثل إعلاء لقدر النفس البشرية والإنسان الذي كرمه الله تعالي واستخلفه لعمارة الأرض، وأنه من المستقر عليه واقعاً ملموساً أن هذه الحقوق يقع علي الدولة واجب كفالتها للمواطنين ويمثل الجور عليها واقتحام تخومها خروجاً سافراً علي المبادئ الدستورية، وشددت المحكمة برئاسة «العجاتي» علي أن حق الإنسان في المحافظة علي جسده وشره بما يرتديه من ألبسة وفق معتقده وبيئته الاجتماعية التي ينتمي إليها من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ومدي هذه الحقوق يختلف باختلاف الإطار الذي يمارس الأفراد من خلاله حرياتهم، ولفتت المحكمة إلي أنه في كل الأحوال فإن مشروعية ما تقوم به السلطة التنفيذية من إجراءات أو قرارات رهين تحقيق توافق بين المبدأ العام ومضمونه منح الحقوق الشخصية في إطار حقوق الجماعة والمطلب الخاص للفرد ومؤداه حقه الطبيعي في مباشرة حريته الشخصية ومفهومه الذاتي ومستواه العقلي والأخلاقي، وأكدت المحكمة أنه متي كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة «النقاب» ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح شرعاً والمكفول بالحماية دستورياً ولا يجوز حظر ارتدائه حظراً مطلقاً لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية لارتكاب أفعال مؤثمة، وشددت المحكمة علي أن الجامعات بموجب القانون 49 لسنة 1972 لا يجب أن تتصادم مع الحرية الشخصية للطلاب فيجوز لهذه الجامعات أن تضع من الضوابط وتصدر من التعليمات ما يصون رسالتها ويبين مهمتها بما يتعين علي طلابها اتباعها التزاماً ومراعاتها انصياعاً بشرط ألا تتغول الجامعات بهذه الضوابط أو تلك التعليمات علي الحرية الشخصية لطلابها، وإنما يجوز أن تضع من النظم ما يوفق بين الاعتبارين بما لا ضرر منه أو معه من ارتداء الطالبات النقاب علي أن يكشفن عن وجوههن للتثبت من شخصيتهن كلما طلب منهن ذلك حال دخولهن الحرم الجامعي أو عند ولوجهن قاعات الامتحانات أو كلما طلب منهن ذلك أثناء تأديتهن له من المراقبين أو أعضاء هيئة التدريس، كذلك حال تفتيشهن للتثبت من عدم دخول بعضهن أو من يتشبهن بهن ومعهن وسائل أو أدوات للغش، علي أن يجري ذلك بمعرفة أنثي وفي مكان منعزل صيانة لحياتهن وحماية لأعراضهن. وشددت المحكمة علي أن إصرار الجامعات علي عدم السماح للطالبات المنقبات بأداء الامتحان مرتديات النقاب بصفة مطلقة يتنافي مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور وتعسف في استعمال السلطة، وألزمت المحكمة الجامعات بضرورة السماح للطالبات بأداء الامتحانات بالجامعات مرتديات النقاب علي أن يلتزمن بالكشف عن وجوههن متي طلب منهن ذلك.