فى أثناء تلاوة النيابة أمر إحالة المتهمين فى قضية استهداف المجرى الملاحى، سألت المحكمة المتهمين عن ارتكابهم للوقائع التى نسبتها النيابة لهم، فأنكرها المتهمون وسمعوا من داخل القفص الزجاجى بعد تشغيل ميكروفون الصوت بداخله، يرددون والله العظيم ما عملنا حاجة من دى..مظلومين يا باشا والله". قامت هيئة محكمة الجنايات المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، منذ قليل، بفض أحراز قضية استهداف مجرى قناة السويس، والتى يعاد فيها محاكمة 5 متهمين من إجمالى متهمى القضية، واطلعت المحكمة على ورقتين بيضاء اللون مدون عليها أنها ورقة لبعض التركيبات الكيميائية المعقدة مثل النترات وحمض النيتريك وكالسيوم ونترات زئبق، ضبطت فى أثناء مداهمة منزل أحد المتهمين فى القضية.
جدير بالذكر انه بعدما قبلت محكمة الجنايات الطعن المقدم من محامى 26 متهماً يعتنقون الفكر التكفيرى، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بإعدامهم لإدانتهم فى القضية المعروفة إعلامياً باستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس، بدأت منذ قليل محكمة الجنايات فى جلستها المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة من جديد إعادة محاكمة خمسة من المتهمين فى القضية بعد ضبطهم على ذمة القضية.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى 19 من مارس الماضى بإعدام 26 من العناصر التخريبية الخطرة وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس.
يواجه المتهمون فى القضية تهم تولى قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر.
جاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بعدما أحالت الجنايات أوراقهم إلى مفتى الجمهورية للتصديق على حكم إعدامهم شنقاً وحددت المحكمة آنذاك جلسة 19 مارس الماضى للنطق بالحكم بإعدام المتهمين حال تصديق المفتى عليه.
ذكر أمر الإحالة فى القضية الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، ونسبت النيابة فى التحقيقات للمتهم الأول هشام فرج عبدالسيد محمد (إخصائى اجتماعى) قيامه بإنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.