ارتفاع جديد بالكيلو.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الإثنين 21 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن    غارات عنيفة على الضاحية ببيروت وحزب الله يستهدف منطقة عسكرية.. فيديو    استهدفت إسرائيل فروعها في لبنان.. ما هي مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله؟    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    عاجل - مصير جثمان يحيى السنوار.. دفن "سري" أم ورقة ضغط بيد الاحتلال؟    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    تحذير مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين.. والأرصاد تنصح: «شيلوا الصيفى»    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    رضا شحاته: هدف يوسف أوباما تسلل.. والفار في مصر يتم استخدامه عكس الخارج    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    إخلاء سبيل مساعدة هالة صدقي بعد سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»    تابعة لحزب الله.. ما هي مؤسسة «القرض الحسن» التي استهدفتها إسرائيل؟    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير جدا على إيران    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    الزمالك يهدد بالانسحاب أمام الأهلي.. تفاصيل أزمة الثلاثي وتدخل السفير    صراع متجدد بين جوميز وكولر.. «معركة جديد علي حلبة أبوظبي»    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    «كارثة تحكيمية».. رسالة نارية من متحدث الزمالك قبل مباراة القمة في نهائي السوبر المصري    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    جهاد جريشة: أكرم توفيق يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    مدير مستشفى عين شمس: القضاء على الملاريا في مصر إنجاز عظيم    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية بعد إقراره في مجلس الوزراء
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 03 - 2014

لم يبقَ سوى صدور قرار جمهورى من الرئيس عدلى منصور، بقانون الانتخابات الرئاسية، بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع المقدم لها، خلال الاجتماع الأول لحكومة المهندس إبراهيم محلب يوم أول من أمس. «الدستور الأصلي» تنشر فى السطور القادمة نصوص تعديلات مشروع القانون فى نسخته النهائية، ويتضمن 60 مادة فى 7 فصول، ومنها شروط الترشح الثمانية، التى بقى خلالها شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بعد أن تَردَّد خلال الفترة الماضية استثناء هذا الشرط لعدم دستوريته، كما تضمنت شروط الترشح الباقية أن يكون المرشَّح مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفِىَ منها قانونًا.

الفصل الثانى خاصّ باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وينصّ فى بنوده على أن تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

وينص الفصل صراحة على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، ونص المادة يحصنها بشكل تام وهذا على خلاف المقترح الذى أرسله قسم التشريع إلى الرئيس ضمن ملاحظاته على القانون والذى ينص على أن يتم استبدال نص المادة السابعة المقترحة من الرئيس بشأن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بآخر ينص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشَّح أن يطعن فى القرارت النهائية للجنة الانتخبات الرئاسية فى مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن».

وقد أصدر مجلس الوزراء قراراه وفقًا لتوصية المحكمة الدستورية العليا التى تحفظت على تعديل قانونها ليسمح باستثناء الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من العرض على هيئة المفوضين الذى يتطلب 45 يوما وتعديل قانونها ليسمح بالفصل فى دستورية أى من مواد قانون الانتخابات الرئاسية خلال موعد غايته أسبوع من تاريخ عرض الطعن عليها، وأرسلت خطابا إلى مجلس الوزراء يؤيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلافيا لطول مدة التقاضى وكثرة الطعون.

وتنصّ موادّ مشروع القانون على أن تشكَّل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحلّ محلّه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضمّ لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحلّ محلّه من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها، وتلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، وإعداد القائمة النهائية للمرشَّحين، وإعلان موعد وإجراءات التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشَّحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها، ودعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية، والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، والبت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية، والفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

وللجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها، ووتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير، والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة لتتولى البت فى ما هو معروض عليها.

ويحدَّد موعد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وفى الفصل الخاص بإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تنص البنود على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكِّى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وينصّ مشروع القانون على أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشَّحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، وأنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه، وينص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشَّح فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه.

ولكل مرشَّح أن يتلقى تبرُّعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتميًا إليه، بشرطة أن لا يجاوز التبرع اثنين فى المئة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويلتزم المرشَّح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرُّعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشَّح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يُودَع فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها.

ويتضمن مشروع القانون فصلًا خاصًّا بإجراءات الاقتراع والفرز والعقوبات، وينصّ على أنه يعاقَب بغرامة 500 جنيه كل من كان اسمه مقيَّدًا بقاعدة بيانات الناخبين ولم يُدلِ بصوته، ويعاقَب بالسجن 5 سنوات من استخدم القوة أو العنف. ويمنح القانون لكل رئيس من رؤساء اللجان الانتخابية السلطة المخوَّلة إلى مأمورى الضبط القضائى، والموطن الانتخابى هو محلّ الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.