منح الدستور الجديد فى نص المادة 161 مجلس النواب الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة. وأوضحت المادة أنه بمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء؛ فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا، وتجرى اانتخابات الرئاسية المبكرة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وأشارت المادة إلى أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض يعد مجلس النواب منحلا. كما حدد نص المادة 159 من الدستور كيفية محاكمة الرئيس حيث يكون اتهام الرئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وتشير المادة إلى أنه بمجرد صدور القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. وحددت المادة محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس بحيث يحاكم من محكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامهم النائب العام. وإذا حكم بإدانة الرئيس أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. وفى حالة خلو منصب الرئيس حددت المادة 160 من سيخلفه لحين إجراء الانتخابات وهم على التوالي رئيس مجلس الوزراء فى حالة مانع مؤقت، أما فى حالة الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل يباشر رئيس مجلس النواب مهام المنصب لحين إجراء الإنتخابات وفي حالة إذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل الرئيس. وحددت المادة أيضا أن يكون إجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز 90 يوما.