أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالإضرار العمدى بالمال العام، وقتل المتظاهرين، إلى جلسات 14 و15 و16 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال شهود جدد فى جلسات سرية محظور نشر مضمونها. وصرحت المحكمة للمحامين الحاضرين عن المجنى عليهم بالإطلاع وتصوير ما تم بجلسة 16 نوفمبر من مستندات، ورفع إسم محمد جلال صبرى من قوائم الممنوعين من السفر والممنوعين من الوصول، وهو عقيد أمن الدولة الذى وردت معلومات بأنه أصدر تعليمات بإمداد قوات حراسة وزارة الداخلية ومبنى أمن الدولة بالذخيرة.
وأمرت المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والانتاج الحربى السابق لمناقشته يوم 14 ديسمبر، وفى اليوم التالى 15 ديسمبر استدعاء الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، مع إلزام النيابة العامة بمراسلة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكاتبة اللواء أركان حرب مدير المخابرات الحربية، لسرعة تكليف اللواء أركان حرب حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق وملحق الدفاع بسفارتنا المصرية بدولة الصين حاليا، للحضور بجلسة 16 ديسمبر المقبل لمناقشته، واستعجال تقريرى خبراء وزارة البترول حول صفقة تصدير الغاز.
وأمرت المحكمة بمد قرارات حظر النشر، بجلسات سماع الشهود الثلاث اللاحقة، وحظر دخول أجهزة التصوير للجلسة، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى.
وأوضح رئيس المحكمة أن الجلسات الماضية، شهدت تقديم أوراق من القنصل العام برام الله عن مشاهدات فى قطاع غزة، وخطاباات متبادلة بين مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومكاتب الجهاز بشمال وجنوبسيناء خلال الفترة من 25 يناير حتى يوم 29 من ذات الشهر عام 2011، وخطاب من وزارة البترول بتحديد سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل.
كان النائب العام قد أحال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
وقام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى، لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، وأن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز، التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمان على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعن.