«الاتهام الرئيسى الموجه إلى مرسى هو التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين كانوا معتصمين أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى اعتراضًا على الإعلان الدستورى»، هكذا قال مقرر لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل ل«الدستور الأصلي»، مضيفًا «وفقًا لشهادات الشهود فى تحقيقات النيابة، وتحديدا شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وكذلك قائد الحرس الجمهورى، فإن المعزول طلب منهما فض الاعتصام بالقوة، بينما رفض كلاهما استخدام القوة ضد المتظاهرين، وبالتالى قام باستدعاء أهله وعشيرته أعضاء جماعة الإخوان فى اليوم التالى لفض الاعتصام بالقوة، كبديل عن السلطة، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين، وإصابة المئات الآخرين». أسعد تابع أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن العقوبة المقررة على الرئيس المعزول تصل إلى الإعدام شنقًا، أو السجن المؤبد بسبب تورطه فى الاشتراك فى جريمة قتل المتظاهرين، فهو طبقًا للمادة 40 من قانون العقوبات التى تنص على أنه «يعتبر شريكًا فى الجريمة كل من حرض أو اتفق أو ساعد الفاعل الأصلى على ارتكاب الجريمة»، وكذلك المادة 41 التى تقول إن «كل من شارك فى الجريمة يتحمل عقوبتها»، بما يعنى أن مرسى شريك فى الجريمة وعليه عقوبتها المقررة، لافتًا إلى أن طبيعة الحكم تعود فى النهاية إلى تقدير المحكمة، وما يستقر فى يقينها بعد الاطلاع على المستندات وسماع شهادة الشهود.
المحامى والناشط الحقوقى أشار إلى أن الفرق بين جريمة الرئيس السابق حسنى مبارك وجريمة مرسى، أن الأول لم يمنع قتل المتظاهرين، ولا توجد أى أدلة تدفع بمشاركته فى قتل المتظاهرين، وأن الأجهزة الأمنية لم تقدم الأدلة فى قضية مبارك، والنيابة العامة قررت ذلك صراحة أمام هيئة المحكمة، وبالتالى فإن العقوبة التى صدرت بحقه صدرت بامتناعه عن توفير الحماية للمتظاهرين، أما بالنسبة إلى مرسى، فإن الذى قام بالتحريض على قتل المتظاهرين هو وعدد من كبار قيادات جماعة الإخوان، وكان هذا التحريض بشكل علنى ومُسجَّلًا عبر وسائل الإعلام، ومكتوبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبالتالى المحكمة ليست فى حاجة إلى أجهزة لجمع الدليل، لأن المتهمين قدموه بأنفسهم للمحكمة بتحريضهم العلنى الذى يُعَد سابقة تاريخية.
الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار أشرف ندا قال ل«الدستور الأصلي» إن جريمة حسنى مبارك سلبية، فهو لم يفعل شيئًا لمنع قتل المتظاهرين، أما مرسى فجريمته إيجابية، حيث إنه أمر وطلب قتل المتظاهرين، مضيفًا أن مرسى يعاقب على تلك الجريمة عقوبة الفاعل الأصلى، التى تصل إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى من محاكمة المعزول المقرر عقدها بعد غدٍ الإثنين جلسة إجرائية، أهم ما فيها إثبات مثول المتهم أمام المحكمة، وإثبات حضور الدفاع، ثم تتلو النيابة أمر الاتهام، وتسوق أدلة الثبوت، ثم يتم تحديد مطالب الدفاع، لتبدأ مرحلة المرافعة التى ربما تتعدد جلساتها، وبعد انتهاء جلسات المرافعة يتم حجز القضية للحكم.
ندا أضاف أنه إذا رفض المعزول توكيل محام عنه وطالب الدفاع عن نفسه، فإنه من حق هيئة المحكمة أن تنتدب له محاميًّا للدفاع عنه، وقال «الوضع القانونى لمرسى سيئ للغاية، فلدينا رئيس للبلاد حنث اليمين ولم يحترم الدستور ولا القانون، ولم يحافظ على أمن وسلامة الوطن، ليس فقط بعمل سلبى، بل أيضا بفعل إيجابى، وتعمُّد واضح لإهدار الدستور والقانون، بهدف تفكيك الدولة، إضافة إلى أنه مع كونه مسؤولًا عن البلاد أمر بقتال شعبه، وسمح بترويع المواطنين، وبارك المجرمون فى محاصرة المحاكم وأجهزة التعبير عن الحرية والرأى، وحرم الشعب من اللجوء إلى محراب العدالة بالسماح لأهله وعشيرته بحصار المحاكم، إضافة إلى تهديده القضاة وتطاوله على بعض رجال القضاء فى خطابه الأخير».
وعدد ندا الجرائم التى قام بها وشارك فيها المعزول على مدار العام الذى قضاه فى الحكم، والعقوبات التى تتوافق قانونًا مع كل جريمة، حيث قال إنه بخلاف قضية قتل المتظاهرين عند الاتحادية، فإن مرسى غض الطرف عن حصار المحاكم وأجهزة الإعلام، وهى جناية عقوبتها تصل للأشغال الشاقة، كذلك يواجه جريمة تبديد ثروات البلاد وتفتيت الأرض، وهى جناية أيضا وعقوبتها الأشغال الشاقة، مضيفًا أن علمه بقتل قتل الجنود المصريين على الحدود فى رفح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مشاركة فى جناية عقوبتها الإعدام.
الرئيس بمحكمة الاستئناف أشار إلى أن «مرسى يواجه تهمتين يندرجان تحت بند الخيانة العظمى، أولاهما السماح بتكوين الميليشيات المسلحة، وهى التهمة التى إذا واجهها مواطن عادى تكون عقوبتها الأشغال الشاقة، على العكس من رئيس الجمهورية الذى يكون عقوبته فيها الإعدام»، وأضاف «أما الجريمة الثانية فى مهاجمته للقوات المسلحة والعمل على إحلالها بتوجيه ضربات لها»، لافتا إلى أن «مرسى له جرائم سياسية، وأن القانون المصرى لا يشتمل على عقوبات للجرائم السياسية»، وقال «أغلب جرائم مرسى ينطبق عليها المادة 86 من قانون العقوبات الجنائية وما بعدها، وهى المواد التى فسرت جرائم الإرهاب»، مشددًا على أنه «إذا تعددت الجرائم وتعددت العقوبات لنفس الشخص، وكان من بينها جريمة قضى فيها بالإعدام، فالطبع تَجُب كل الجرائم الأخرى، ولا ينتظر المتهم إلا الإعدام».