تصل للحبس، محامٍ يكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على الشيخ التيجاني    وزير التربية والتعليم يصل أسيوط لتفقد عدد من المدارس (صور)    وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المدرجين بقائمة ستانفورد لأعلى 2% الأكثر استشهادا    محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بقرية الحيز بالواحات البحرية (صور)    التموين تنتهي من صرف مقررات سبتمبر بنسبة 85% والمنافذ تعمل اليوم حتى ال9    وزير المالية: نستعرض أولويات السياسة المالية لمصر فى لندن    تأملات في التسهيلات الضريبية قبل الحوار المجتمعي    انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان    تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة    موعد مباراة إشبيلية وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة لخدمات "الإنترنت" بدون ترخيص بأسيوط    تصريحات قوية للبنانية دياموند أبو عبود بمهرجان الغردقة    مفتي الجمهورية يتجه إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الإسلامي العالمي ال20    خطبة الجمعة بمسجد السيدة حورية فى مدينة بنى سويف.. فيديو    "واشنطن بوست": اشتعال الموقف بين حزب الله وإسرائيل يعرقل جهود واشنطن لمنع نشوب حرب شاملة    سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-9-2024 فى البنوك المصرية    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    تشغيل تجريبى لمبنى الرعايات الجديد بحميات بنها بعد تطويره ب20 مليون جنيه    محافظ أسيوط يدعو المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء    ليكيب: أرنولد قدم عرضًا لشراء نادي نانت (مصطفى محمد)    انقطاع المياه غدا عن 11 منطقة بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    تصل ل44.. هل تتكرر الظاهرة المناخية المتسببة في ارتفاع الحرارة خلال الخريف؟    ضبط 4 متهمين بالاعتداء على شخص وسرقة شقته بالجيزة.. وإعادة المسروقات    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    أول بيان من «الداخلية» بشأن اتهام شيخ صوفي شهير بالتحرش    وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة مدن السويس وأسيوط وبني سويف الجديدة والشيخ زايد لاستقبال الشتاء    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيشارك في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة    الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    الهيئة العامة للرعاية الصحية: إطلاق ندوات توعوية في 6 محافظات ضمن مبادرة «بداية»    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    خبيرة تغذية: الضغط العصبي والقلق من الأسباب الرئيسية لظهور الدهون بالبطن    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    وزير الإسكان: طرح 1645 وحدة متنوعة للحجز الفوري في 8 مدن جديدة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    المتحدثة باسم حكومة جزر القمر: مهاجم الرئيس لم يكن فى حالة طبيعية    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: مرسي سيحاكم كقاتل.. المعزول طلب وأمر بقتل المتظاهرين.. وسيعاقَب كالفاعل الأصلي
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 11 - 2013

«الاتهام الرئيسى الموجه إلى مرسى هو التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين كانوا معتصمين أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى اعتراضًا على الإعلان الدستورى»، هكذا قال مقرر لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل ل«الدستور الأصلي»، مضيفًا «وفقًا لشهادات الشهود فى تحقيقات النيابة، وتحديدا شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وكذلك قائد الحرس الجمهورى، فإن المعزول طلب منهما فض الاعتصام بالقوة، بينما رفض كلاهما استخدام القوة ضد المتظاهرين، وبالتالى قام باستدعاء أهله وعشيرته أعضاء جماعة الإخوان فى اليوم التالى لفض الاعتصام بالقوة، كبديل عن السلطة، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين، وإصابة المئات الآخرين».

أسعد تابع أنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن العقوبة المقررة على الرئيس المعزول تصل إلى الإعدام شنقًا، أو السجن المؤبد بسبب تورطه فى الاشتراك فى جريمة قتل المتظاهرين، فهو طبقًا للمادة 40 من قانون العقوبات التى تنص على أنه «يعتبر شريكًا فى الجريمة كل من حرض أو اتفق أو ساعد الفاعل الأصلى على ارتكاب الجريمة»، وكذلك المادة 41 التى تقول إن «كل من شارك فى الجريمة يتحمل عقوبتها»، بما يعنى أن مرسى شريك فى الجريمة وعليه عقوبتها المقررة، لافتًا إلى أن طبيعة الحكم تعود فى النهاية إلى تقدير المحكمة، وما يستقر فى يقينها بعد الاطلاع على المستندات وسماع شهادة الشهود.

المحامى والناشط الحقوقى أشار إلى أن الفرق بين جريمة الرئيس السابق حسنى مبارك وجريمة مرسى، أن الأول لم يمنع قتل المتظاهرين، ولا توجد أى أدلة تدفع بمشاركته فى قتل المتظاهرين، وأن الأجهزة الأمنية لم تقدم الأدلة فى قضية مبارك، والنيابة العامة قررت ذلك صراحة أمام هيئة المحكمة، وبالتالى فإن العقوبة التى صدرت بحقه صدرت بامتناعه عن توفير الحماية للمتظاهرين، أما بالنسبة إلى مرسى، فإن الذى قام بالتحريض على قتل المتظاهرين هو وعدد من كبار قيادات جماعة الإخوان، وكان هذا التحريض بشكل علنى ومُسجَّلًا عبر وسائل الإعلام، ومكتوبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبالتالى المحكمة ليست فى حاجة إلى أجهزة لجمع الدليل، لأن المتهمين قدموه بأنفسهم للمحكمة بتحريضهم العلنى الذى يُعَد سابقة تاريخية.

الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار أشرف ندا قال ل«الدستور الأصلي» إن جريمة حسنى مبارك سلبية، فهو لم يفعل شيئًا لمنع قتل المتظاهرين، أما مرسى فجريمته إيجابية، حيث إنه أمر وطلب قتل المتظاهرين، مضيفًا أن مرسى يعاقب على تلك الجريمة عقوبة الفاعل الأصلى، التى تصل إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى من محاكمة المعزول المقرر عقدها بعد غدٍ الإثنين جلسة إجرائية، أهم ما فيها إثبات مثول المتهم أمام المحكمة، وإثبات حضور الدفاع، ثم تتلو النيابة أمر الاتهام، وتسوق أدلة الثبوت، ثم يتم تحديد مطالب الدفاع، لتبدأ مرحلة المرافعة التى ربما تتعدد جلساتها، وبعد انتهاء جلسات المرافعة يتم حجز القضية للحكم.

ندا أضاف أنه إذا رفض المعزول توكيل محام عنه وطالب الدفاع عن نفسه، فإنه من حق هيئة المحكمة أن تنتدب له محاميًّا للدفاع عنه، وقال «الوضع القانونى لمرسى سيئ للغاية، فلدينا رئيس للبلاد حنث اليمين ولم يحترم الدستور ولا القانون، ولم يحافظ على أمن وسلامة الوطن، ليس فقط بعمل سلبى، بل أيضا بفعل إيجابى، وتعمُّد واضح لإهدار الدستور والقانون، بهدف تفكيك الدولة، إضافة إلى أنه مع كونه مسؤولًا عن البلاد أمر بقتال شعبه، وسمح بترويع المواطنين، وبارك المجرمون فى محاصرة المحاكم وأجهزة التعبير عن الحرية والرأى، وحرم الشعب من اللجوء إلى محراب العدالة بالسماح لأهله وعشيرته بحصار المحاكم، إضافة إلى تهديده القضاة وتطاوله على بعض رجال القضاء فى خطابه الأخير».

وعدد ندا الجرائم التى قام بها وشارك فيها المعزول على مدار العام الذى قضاه فى الحكم، والعقوبات التى تتوافق قانونًا مع كل جريمة، حيث قال إنه بخلاف قضية قتل المتظاهرين عند الاتحادية، فإن مرسى غض الطرف عن حصار المحاكم وأجهزة الإعلام، وهى جناية عقوبتها تصل للأشغال الشاقة، كذلك يواجه جريمة تبديد ثروات البلاد وتفتيت الأرض، وهى جناية أيضا وعقوبتها الأشغال الشاقة، مضيفًا أن علمه بقتل قتل الجنود المصريين على الحدود فى رفح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مشاركة فى جناية عقوبتها الإعدام.

الرئيس بمحكمة الاستئناف أشار إلى أن «مرسى يواجه تهمتين يندرجان تحت بند الخيانة العظمى، أولاهما السماح بتكوين الميليشيات المسلحة، وهى التهمة التى إذا واجهها مواطن عادى تكون عقوبتها الأشغال الشاقة، على العكس من رئيس الجمهورية الذى يكون عقوبته فيها الإعدام»، وأضاف «أما الجريمة الثانية فى مهاجمته للقوات المسلحة والعمل على إحلالها بتوجيه ضربات لها»، لافتا إلى أن «مرسى له جرائم سياسية، وأن القانون المصرى لا يشتمل على عقوبات للجرائم السياسية»، وقال «أغلب جرائم مرسى ينطبق عليها المادة 86 من قانون العقوبات الجنائية وما بعدها، وهى المواد التى فسرت جرائم الإرهاب»، مشددًا على أنه «إذا تعددت الجرائم وتعددت العقوبات لنفس الشخص، وكان من بينها جريمة قضى فيها بالإعدام، فالطبع تَجُب كل الجرائم الأخرى، ولا ينتظر المتهم إلا الإعدام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.