جامعة حلوان تواصل إجراءات الكشف الطبي لطلابها الجدد للعام الدراسي 2024-2025    إنطلاق فعاليات مبادرة «بداية» للأنشطة الطلابية بكليات جامعة الزقازيق    محافظ الجيزة يتابع مخططات التطوير ورفع الكفاءة للطرق وتحسين الرؤية البصرية    بدون حجز للطلاب.. «ابتداء من هذا الموعد» السماح بركوب القطار لحاملي الاشتراكات (الأسعار)    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وموعد الزيادة الجديدة    محافظ قنا: استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي    محافظ بني سويف يشارك في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية بالفيوم    أول تعليق من حزب الله بعد اغتيال نصر الله    أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة.. فيديو    رسميا.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة كورتوا    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    إنبي يُطالب الزمالك ب 150 ألف دولار بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي    اضطراب في حركة الملاحة على شواطئ مدن البحر المتوسط    إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    14 أكتوبر.. «إعلام البريطانية» تنظم المهرجان الدولي للأفلام بمشاركة 115 دولة    الثقافة تختتم الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"    «زوج يساوم زوجته» في أغرب دعوي خلع ترويها طبيبة أمام محكمة الأسرة (تفاصيل)    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    وكيل فهد المولد يكشف تطورات أزمة اللاعب الصحية    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى في البحيرة    ضبط 40 كيلو حشيش بقيمة 3 مليون جنيه في الإسكندرية    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    ندوات توعوية لطلاب مدارس أسيوط حول ترشيد استهلاك المياه    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    السعودية تُسلم فلسطين الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة    برنامج تدريبي لمواجهة العنف والإيذاء النفسي في المجتمع بجامعة القناة    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية    «وزير التعليم» يتابع انتظام سير العمل ب 6 مدارس في حدائق القبة | صور    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    أبو ليمون يتابع تطوير كورنيش شبين الكوم والممشى الجديد    أطباء ينصحون المصريين: الحفاظ على مستوى الكولسترول ضرورة لصحة القلب    توقيع الكشف الطبى على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمر طاهر يكتب: عن حق النيابة الإدارية المهضوم
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 10 - 2013

خناقة مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتى تعتبر واحدة من أهم خناقات لجنة الخمسين، كان الواحد بحاجة إلى الاستماع إلى وجهة نظر النيابة الإدارية بعد أن امتلأت الشاشات بأعضاء مجلس الدولة فقط، يعبّرون عن وجهة نظرهم، ومن حسن حظى أنِ اتَّضحت الصورة بالنسبة إلىَّ فى رسالة سيادة المستشار إسلام حسن، بالنيابة الإدارية، والتى شرحت بالتفصيل طبيعة الخلاف.

يقول المستشار إسلام حسن:

«إصلاح المرافق العامة وإعادة الانضباط الوظيفى إليها، والقضاء على الإهمال الوظيفى، أهداف يجب تحقيقها اليوم قبل الغد.

من أجل ذلك اتجهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إلى التفكير فى إنشاء جهة قضائية جديدة مختصة بالقضاء التأديبى فقط، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه.

ونظرًا لأهمية الموضوع، وحاجة البلد إليه، كان من المفترض أن تتم مناقشته فى جوٍّ من الموضوعية والتجرد، بعيدًا عن التعصب، والانفعال، الذى وصل إلى حد تهديد لجنة الخمسين بأنه إذا لم يُلْغَ النصُّ المقترح، فإن خريطة الطريق بأكملها ستتعثر، ولن يرى الدستور النور.

بنى المعترضون اعتراضهم، على أساس أن مجلس الدولة يختص حاليا بالمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يجوز أن يسلب منه هذا الاختصاص، ويسند إلى جهة قضائية جديدة، وقد نسى هؤلاء أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة، إذ إن ذلك ما فعله قضاة مصر الأوائل، فى منتصف القرن الماضى، عندما لم يرفضوا تطوير القضاء، رغم مساسه باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها، فلم يعترضوا على إنشاء مجلس الدولة الذى تولى المنازعات بين الإدارة والأفراد، والتى كان يفصل فيها القضاء العادى الذى كان ينظر كل الدعاوى المدنية والإدارية، كما باشر المجلس أيضا اختصاصات الفتوى والتشريع التى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة منذ إنشائها عام 1876.

الحقيقة التى يجب أن يعلمها الشعب هى أن إنشاء جهة القضاء التأديبى، لا يمس اختصاص مجلس الدولة فى نظر طعون الموظفين على قرارات الجزاء، فذلك اختصاص لمجلس الدولة لا ينازعه أحد فيه، إنما ستتولى الجهة القضائية الجديدة نظر الدعاوى التأديبية المتهم فيها الموظف العام بارتكاب جرائم لتوقيع العقوبة التأديبية عليه.

إن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية، والنيابة الإدارية باعتبارهما كيانًا واحدًا، يحقق المصلحة العامة المتمثلة فى القضاء على بطء التقاضى، إذ سيؤدى التعديل المرتقب إلى زيادة عدد دوائر المحاكم التأديبية بما يقضى على تأخر الحكم فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة، رغم أن القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فيها، وهو ما لا يحدث على الإطلاق، إذ لا توجد دعوى تأديبية فى مصر يفصل فيها فى غضون شهرين، والسبب المباشر فى ذلك قلة عدد قضاة مجلس الدولة الذين لا يتجاوز عددهم 2000 عضو، والمثقلين بأعباء الفصل فى ملايين المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى قضايا الضرائب وأعمال الفتوى ومراجعة التشريعات وأعمال هيئة مفوضى الدولة.

إن الحقيقة التى لا يمكن إغفالها تقول إن المحاكم التأديبية عند إنشائها لأول مرة فى مصر عام 1958 كان أمام المشرع قانون مجلس الدولة وقتذاك رقم 112 لسنة 1946، ولكنه لم ينص على هذه المحاكم فى هذا القانون، وإنما اختار بدلًا منه إصدار قانون جديد مستقل برقم 117 لسنة 1958 سماه قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، وقام بتسمية الهيئة الوليدة بالنيابة الإدارية، نظرًا لأنها تماثل فى طبيعة عملها عمل النيابة العامة، فهى سلطة التحقيق والادعاء التأديبى، وأطلق المشرع على الوظائف القضائية بها ذات مسمى الوظائف القضائية بالنيابة العامة مثل وكيل نيابة ورئيس نيابة ومساعد ومعاون نيابة، ومن هنا يكون من المنطقى تماما أن يتاح لأعضائها ما يتاح لأعضاء النيابة العامة، وذلك بالتبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية، وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء الجنائى، والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى، إذ لا توجد نيابة فى مصر لا يُنقل أعضاؤها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ، لا يوجد أى مبرر موضوعى لاستمراره.

والدليل على ما نقول أن المشرع بعد إنشاء المحاكم التأديبية، عدّل قانون مجلس الدولة عدة مرات بالقوانين أرقام 55 لسنة 59، 31 لسنة 63، 44 لسنة 64، إلا أنه تعمد عدم النص على المحاكم التأديبية به، وتركها كما هى فى قانون النيابة الإدارية، وهو ما يقطع بما (وَقَرَ) فى عقيدة المشرع ويقينه من وجود ارتباط عضوى ومنطقى وحتمى بين النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.

المصلحة العامة تقتضى جمع شتات التحقيق التأديبى والفصل فى الدعاوى التأديبية تحت مظلة جهة قضائية واحدة، على غِرار القضاء الجنائى، والعسكرى، بالإضافة إلى أن أعضاء النيابة الإدارية متخصصون فى التحقيق التأديبى وحده، ومن ثم يتمتعون بخبرة كبيرة تمكنهم من الفصل فى الدعاوى التأديبية وتحقيق العدالة الناجزة، التى تعد من سمات التأديب الذى يقتضى سرعة البت فى المسؤوليات التأديبية وتوقيع الجزاء حتى يؤتى ثماره فى تحقيق الردع المطلوب، لمكافحة الفساد والإهمال الوظيفى وحماية المال العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.