عرض المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين محمد سلماوي، أمس عددا من المواد التي انتهت منها لجنة نظام الحكم، لافتا إلى أنها أدخلت عدد من التعديلات الجوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية. وقال سلماوي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن من بين التعديلات شملت المواد 119 الخاصة باليمين القانونية لرئيس الجمهورية، والمادة 121 الخاصة بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، والمادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة، والمادة 127 المتعلقة بقرارالحرب، والمادة 130 المتعلقة بالعفو عن العقوبة، والمادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية، والمادة 134 الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة. وأشار سلماوي إلى أن لجنة نظام الحكم انتهت من مادة خاصة بأن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، كما تم النص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب أو يرسل قوات للخارج إلا بعد أخذ موافقة مجلسي الدفاع الوطني والشعب، وأضافت اللجنة فقرة "فإذا كان مجلس الشعب منحلا تجب موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والدفاع الوطني". وأشار سلماوي إلى أن اللجنة انتهت من المادة 134 المتعلقة بتوجيه الإتهام لرئيس الجمهورية وهي أن يكون اتهامه بالخيانة العظمي أو أية جناية أخرى بناء على أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وألا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وفي رد على سؤال ل"الدستور الأصلي" حول رفض أعضاء اللجنة النص على أن مخالفة رئيس الجمهورية لنصوص الدستور يوجه إليه الإتهام قال سلماوي، أنه في حالة مخالفة رئيس الجمهورية أو تعديه على مواد الدستور يعد حنث باليمين، وفي هذه الحالة سيستوجب محاكمته. وجعلت التعديلات التي ادخلتها لجنة نظام الحكم المادة المتعلقة بالقسم ووضعه كشرط أساسي لمباشرة مهام منصبه وسلطاته في اختيار رئيس الوزراء. وقال سلماوي أن اللجنة انتهت من ان يكون العفو الرئاسي عن العقوبة او تخفيضها لا يكون إلا بموافقة مجلس الوزراء، والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون يصدره مجلس الشعب بموافقة غالبيته. وأشار سلماوي أنه في حالة تقديم رئيس الجمهورية لإستقالته يوجهها إلى مجلس الشعب وفي حالة أن يكون الاخير منحلا يوجه خطاب الإستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وبحسب سلماوي، انتهت اللجان النوعية مجتمعة من نحو نصف مواد الدستور، وهي المواد الأسهل، ويتبقى النصف الآخر وهو "الأصعب" لتضمنه العديد من المواد الخلافية، على أن تعرض المسودة الأولى للدستور للمناقشة باللجنة العامة عقب انتهاء اللجان الفرعية من أعمالها عقب انتهاء الثلاث اسابيع المحددة لها بنهاية الأسبوع القادم. إلي ذلك انتهت لجنة نظام الحكم، من تعديل المادة 176 الخاصة بهيئة الشرطة، وقامت باستحداث مادة أخرى لها، وقال المقرر المساعد للجنة محمد عبد العزيز، فقد حذفت المادة المعدلة "ولاء هيئة الشرطة لرئيس الجمهورية"، والنص على أنها "هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولائها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة"، بينما كانت المادة في الدستور المعطل تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية....". واشار عبد العزيز، فى تصريحات له أمس، إلى أن المادة المستحدثة تنص على "يقوم المجلس الأعلى للشرطة بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة، وتسيير شئون اعضائها ويشكل المجلس من بين اقدم ضباط الشرطة، ويجب اخذ رأى المجلس على اى قوانين تتعلق بها". إلى ذلك علمت "الدستور الأصلي" أن لجنة الضياغة بالخمسين، ستجتمع مع أعضاء لجنة العشرة الأثنين المقبل، للبدء في الصياغة النهائية للمواد التي تم الإنتهاء منها في اللجان النوعية.