في ذكرى حرب أكتوبر، نماذج من المناهج المصرية التي تناولت الحرب والجيش المصري    إنستاباي يوجه رسالة للعملاء بعد تعطل الخدمة    وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تخطيط موارد المؤسسات    زيادة 5 جنيهات في أسعار الدواجن اليوم السبت 5-10-2024 بمحافظة الفيوم    تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا    نجم فرنسا السابق يهاجم ديشامب بسبب مبابي: نحن من صنعنا تلك الأسطورة    محامي ضحية مشاجرة إمام عاشور: «فرد الأمن راح النادي الأهلي عشان التصالح ومحدش عبره»    تفاصيل صلح نجل أحمد شيبة مع بلوجر شهير أساء لوالده    وزير التموين: تخفيضات 10% على جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    مشاركة «رونالدو»| تشكيل النصر المتوقع أمام العروبة في الدوري السعودي    كوكا يقود ريو آفي للتعادل مع فاماليكاو في الدوري البرتغالي    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم 5 أكتوبر 2024    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية غدا على المناطق الشرقية    بمناسبة الاحتفال بيومهم العالمي... وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين    نائب وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمنظومة سلاسل الإمدادات الدوائية    محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا    استعجال تقرير الطب الشرعي للمتهم بالتحرش بسيدة أجنبية بالشروق    29 أكتوبر.. محاكمة 18 متهما بتمويل أنشطة جماعة إرهابية    الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة السبت 5 أكتوبر    تجديد حبس شخصين في قتلا ممرضا بالزاوية الحمراء    170 ألف شكوى .. الحكومة تعلن حصاد منظومة الشكاوى خلال سبتمبر الماضي (تفاصيل)    أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة جولر أمام فياريال    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفا للحوثيين في اليمن    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    الطماطم ب20 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ    "ثقافة مطروح " تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    "يديعوت أحرونوت": إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا    قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    للراغبين في الزواج.. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم    ميدو: فيستون ماييلى فضل بيراميدز على الزمالك.. ورشحت القندوسى للأبيض    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    بلومبيرغ: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار على الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    البابا تواضروس الثاني يجتمع بمجلس معهد الدراسات القبطية    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشوري توافق علي عدد من مواد قانون الانتخابات و«صبحي صالح» والإخوان يلتفون مرة أخري علي مادة الخدمة العسكرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 03 - 2013

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدين بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونين مادة مادة واخذ التصويت عليها فى اللجنة وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.


وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة وذلك تماشيا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير ، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع معتبرا أن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وأضاف الشريف إن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.


من جانبها قالت دكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة ، "كما إنني رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل . إلا أن النائب السلفى صلاح عبد المعبود قال إن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته واخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.


أما الدكتور القصبي زلط فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قيادة الجيش لأسامة بن زيد وهو ابن 18 عاما.


بينما قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق إن غالبية الفقهاء تقر بأن التكليف الشرعي للانسان تبدأ من 15 عاما ، موضحا ان مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة وأن ما يحدث الأن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.


ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة "1 " على:
" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
اولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص علية الدستور.


ثانيا:انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- 4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.


ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.


وأثارت الفقرة الثانية فى المادة "2 " جدل بين أعضاء اللجنة والتى تنص على أنه "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة . وأوضح المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.


وشهدت اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى محمد طوسون رئيس الجلسة أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة "بحرمان من حكم علية بعقوبة السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو التدليس أو استعمال أوراق مزورة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم علية لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره" وطالب طوسون من رمزى الجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة وقال له "أنت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء"فرد علية رمزى "أنا مشهور اقبل ما اجى مجلس الشورى ولا يجوز ان تقول ليا كدة"
وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبد المحسن والنائب السلفى أسامة فكرى عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون والتى تنص على " من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة فقال له طاهر عبد المحسن أنت غيرت رأيك ليه فرد علية فكرى أنا اقتنعت بالمناقشات ولا أنا لازم يبقى عندى إلتزام حزبى زيكم فرد علية عبد المحسن "ياريتك زينا كانت مشكلتك إتحلت".


وحول المادة الثانية طالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي احد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية خاصة وأن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.


وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكما باتا ما لم يكن صدر له رد اعتبار ، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانون خاص بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.


وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريا، فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام سيصنع نوعا من أنواع الجدل في تفسيرها خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.


وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار ، مؤكدا أن رد الإعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة " أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفو عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.


وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار "قانونا أو قضاء"، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل خاصة وأن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي، في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الأثار المترتبة على العقوبة.


إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاءا أو بقوة القانون.


ومن جانبه علق النائب ناجى الشهابى قائلا " الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية وإلا ستتسببوا في تعطيل الانتخابات مرة أخري.


واعترض النائب الإخواني صبحى صالح على هذا الكلام قائلا " كيف يمكن للرئيس أن يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الأثر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.