كتب: عبد الباسط محمد أقام خالد إبراهيم -المحامي- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية.
وقد اختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد البرعي -وزير التضامن الاجتماعي- بصفته
وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، هذا بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 مايو 1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالوجود العلني للجماعة، وفي ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمي لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب. موضحا أنه رغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة، وعندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع. وأوضحت الدعوى: "لا يحق لأحد أن يطالب الجماعة بإشهار جمعيتها والتي لا يجوز قانونا إشهارها والعمل تحت رقابة القانون الذي يعتبر أول أبجديات وجود الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يحق له بعد أن افتتحت الجماعة العديد من المقرات بجميع محافظات مصر ومنها الإسكندرية، أن يطالب الجهة الإدارية المختصة بالقيام بما هو لازم نحو تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عليها".
كما طالبت الدعوى: "بوقف القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن إصدرا قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدي جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية". وأشارت الدعوى: "الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة جمعية أهلية عادت إلى ممارسة النشاط بعد حلها رغم أن ذلك يشكل جريمة طبقا للباب الخامس من القانون، وكذلك لمخالفة نصوص المواد 11 من قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن الجمعية تباشر نشاطا سياسيا تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وإنشاء جمعية تقتصر عضويتها على المسلمين فقط، بل ليس كل المسلمين إذ إنه يتعين أن يكون الأعضاء من أصحاب الاجتهادات الدينية التي انتهى إليها الفكر الوهابي، وهو ما يمثل تمييزا بين المواطنين بسب الدين والعقيدة بالمخالفة لنص قانون الجمعيات الأهلية". وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد قامت بإشهار جمعية أهلية باسم الإخوان المسلمين بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس، وجاء هذا بعد رفع الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتوفيق أوضاع الجماعة.