قال الدكتور عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- إن الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور، لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة في العالم. وأضاف العريان -على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه من أهم مواد الدستور التي يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها في ضوء التطبيق هما المادتان (141) و(177). وأتبع أن تعديل المادة (141) يهدف إلى بيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه، بعد حكم القضاء الأداري حول أحكام السيادة. وأوضح العريان أن تعديل مادة (177) هدفه الوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أي إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانوني، أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر في قوانين الانتخابات. واستطرد: "أمامنا تجربة ألمانيا التي تؤكد بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذي يسري في أول انتخابات قادمة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية، ومواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض"، على حد قوله. وأشار نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الدستور المصري وضع فصلاً من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهما المادة "217" و"218". وأشار إلى أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة، وقال: "خلال ثلاثين يومًا من تسليم الطلب يتم مناقشته، فإذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد". وتابع: "إذا ناقش المجلسان، النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيًا أو كلًيا بأغلبية الأعضاء"، والخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معًا على طلب التعديل، وهي مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة". ولفت إلى أن الخطوة الأخيرة هي أن يتم استفتاء شعبي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء. كانت المحكمة الدستورية قد قضت -في جلستها المنعقدة في وقت سابق من اليوم- ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى؛ خصوصا انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشّح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قرّرت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تمّ على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.