شيماء محمد شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم (السبت) تشديدات أمنية، حيث تم وضع كردونات أمنية وبوابات إلكترونية في مداخل قاعة المحاكمة، وذلك قبيل نظر أولى جلسات محاكمة 25 متهما في قضية "خلية مدينة نصر" الإرهابية. كما انتشر بقاعة المحكمة وفي محيطها عناصر الأمن المرتدين الملابس المدنية وسط الحاضرين, فيما احتشد عدد من أهالي المتهمين الذين حضروا مرتدين الملابس السوداء والنقاب. وحضر بقاعة المحكمة المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين؛ وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل -المحامي وعضو مجلس الشعب السابق- ومجدي سالم محامي الجماعات الإسلامية. وبدأت الجلسة بحضور هيئة المحكمة كاملة برئاسة المستشار المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، ويمثل النيابة المستشارين زياد الصادق وشادي البرقوقي -رئيسا نيابة أمن الدولة العليا- وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد. كانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتو، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلي محمد سعيد الميرغني (تونسي الجنسية)، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى تسعة هاربين، بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2012 حتى مايو 2012، بدائرة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، قاموا بالآتي: أولا: المتهمون من الأول إلى الثالث، أسسوا وأداروا جماعة خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهم الثالث عادل عوض شحتو تولى قيادة جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، وهي الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة من الجماعة محل الاتهام الأول، وتدريب تلك الخلايا ونقل التكليفات إليها لتنفيذ ذات أغراض الجماعة. ثالثا: المتهمون من الرابع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة ذاتها مع علمهم بأغراضها. رابعا: المتهمون من الأول إلى الخامس، ومن السابع إلى الرابع والعشرين، ومن الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين، قاموا بالتالي: 1. حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تفجير تتضمن الترويج لذات أغراض الجماعة، حال كونها معده للتوزيع واطلاع الغير عليها. 2. حازوا وصنعوا مواد مفرقعة من مواد شديدة الانفجار، عبارة عنTNT ومخاليط نارية وديناميت جيلاني ومواد مفرقعة بلاستيكية وبارود أسود وحامض كبريت ومفرقعات كلورات. 3. حازوا أسلحة نارية مشخشنة وبنادق آلية وهيرستال وبنادق قناصة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، قاصدين استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، على النحو المبين بالتحقيقات. 4. حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مشخشنة (مسدسين فردي)، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام والنظام. 5. حازوا أجزاء رئيسية وأسلحة مشخشنة. 6. صنعوا وحازوا بغير ترخيص كواتم صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية، بقصد استعمالها في نشاط الخلية الإرهابية. 7. حازوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية السابق ذكرها بغير ترخيص. خامسا: المتهمان السابع والثامن قاما بالآتي: 1. قاوما مع ثالث مجهول بالقوة والعنف موظفين عموميين (فردي شرطة بمديرية أمن الغربية)، لحملهما بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، حال حملهما سلاح ناري، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب رجلي الضبط محمد محمود سيد وتامر رجب سعيد، بقصد منعهما من ضبطهما، وبلغ المتهمان مقصدهما على النحو المبين من التحقيقات. 2. أحدثا وآخر مجهول إصابة المجني عليه محمد محمود السيد سلامة الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان ذلك باسخدام سلام ناري، تنفيذا لغرض إرهابي. 3. تلقيا وأحرزا وآخر مجهول منقولا غير مملوك لهما، بأن أطلقا أعيرة نارية على مركبة شرطية رقم 17582 ب، فأحدثا بها التلفيات الثابتة بالتقرير الفني المرفق بأوراق القضية، وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من 50 جنيه. سادسا: المتهم العاشر قاوم بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات، بأن ألقى عبوة مفرقعة أحدثت صوت قنبلة يدوية "RGPS" على نقيب بقطاع الأمن الوطني مكلف بالضبط والقوة الأمنية المرافقة له، حال تنفيذهم إذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمي رقم 24 إسكان الباب المحلة الثانية بالقاهرةالجديدة. سابعا: المتهمون الثالث والعاشر والثاني والعشرين أمدوا جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون بأموال، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك، بأن قدم الثالث لها أموال نقدية بعملات محلية، واشترى أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، بالإضافة إلى تدريبه عناصر الجماعة، واستأجر المتهمان العاشر والثاني والعشرين عقارات لذات الجماعة لاتخاذها مقرات لعقد لقاءات أعضاء الجماعة. ثامنا: المتهمان الثاني والهارب رقم 23، بصفتهم متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، غادرا الأراضي المصرية إلى ليبيا ثم عادا مرة أخرى من غير الأماكن المخصصة لذلك، دون أن يكونا حاملين جوازات سفر صادرة وفقا للقانون. تاسعا: المتهمان السابع والتاسع حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خناجر ومطاوي ومنشاكو) داخل إحدى وسائل النقل. عاشرا: المتهم السادس والمتهم العشرين حازا سلاحا ناريا مشخشنا (بندقية آلية) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، كما تعاطيا جوهر نبات مخدر (حشيش). جدير بالذكر أن المتهمين المحبوسين هم من الأول إلى الرابع، ومن السابع إلى الرابع العشر، ومن الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين؛ نظرا لوجود تسعة متهمين هاربين، بينما المتهم الخامس إسلام طارق محمد سبق أن قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، بعد تظلمه على استمرار حبسه.