بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا اللقاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترِد إلينا.. سؤال ورد إلينا يقول: ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال غير المسلمين في الغرب؛ لأن عدم المصافحة يُفهَم منه أنه عنصرية، ويُدخِل هذه المرأة في مشكلات؛ بل إنه يوصف أيضا بأنه تخلّف؟ بغضّ النظر عن رأي الناس فينا؛ فإننا نعالج الأحكام الشرعية المرعية من الكتاب ومن السنة، ذهب جمهور الأمة إلى أنه لا تجوز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، وهذه القضية ليست هي قضية نقض الوضوء بلمس المرأة؛ فالحنفية قالوا إنه إذا لمس رجل امرأة لا ينتقض وضوؤهما، والشافعية قالوا إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوؤهما معا المرأة كالرجل والرجل كالمرأة؛ وحين إذن فإنهم لا يجيزون تلك المصافحة. وذهب المحققون من العلماء على أن مصافحة المرأة والرجل للأجنبي والأجنبية مسلمين وغير مسلمين جائزة؛ ولذلك استدلوا بأدلة منها أن أبا بكر قد صافح امرأة في خلافته، ومنها أن حديث "لا أصافح النساء، كلامي لامرأة ككلامي لمائة امرأة" خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نساء الأشعريين كنّ يفلين رأس أبي موسى الأشعري وهو في الحج وليس بينهم محرمية، واستدلوا بكثير من الأدلة على هذا النحو؛ من أن الصحابة كانت تأكل من إناء واحد مع النساء، فتختلف على الإناء أيديهم؛ وأجازوا بذلك المصافحة.. إذن فملخّص ذلك أن عندنا في الفقه رأيين: رأي يقول بالحرمة ورأي يقول بالجواز، وعلى ذلك يستطيع المسلم وتستطيع المسلمة أن يقلّد من أجاز؛ لأن القاعدة المقرّرة أنه إنما يُنكَر المتفق عليه ولا يُنكَر المختلف فيه؛ فهذا أمر مختلف فيه وليس متفقا عليه. ولذلك فيجوز أن نقلّد من أجاز.. لا بد علينا هذه القاعدة أن نفهمها وأن نحفظها؛ أنه إنما ينكَر المتفق عليه ولا ينكَر المختلف فيه، وأيضا أن الخروج من الخلاف مستحبّ؛ ولكن من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. بذلك يشعر المسلمون بأن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأنه ليس عقبة في عيش الإنسان في أوساط الناس، وربما عندما نتجاوز هذه الأشياء مع الغرب. ومنها قضية نجاسة الكلب هل هو نجس؟؟ نجس عند الشافعية ولكنه ليس نجسا عند المالكية، وأصبح الغرب يعتمد على الكلاب اعتمادا كبيرا، للضرير وللحراسة ولكشف المخدرات وفي كل مكان، نفتيهم بمذهب مالك حتى يعيش المسلم بهدوء بسهولة بليونة، وكما قال العلماء إن اختلافهم رحمة، حتى ذهب الأمام العثماني ومن بعده الشعراني إلى أن كل اختلاف الأمة دائر بين الرخصة والعزيمة؛ يعني كله صحيح، إنما إذا أردنا العزيمة أخذنا بالاحتياط، وإذا أردنا اليسر أخذنا بهذا الأمر المقابل وهو الرخصة. فيجب علينا أن نتأكد من هذه المعاني، فهي التي تعيننا على تطبيق ديننا في الحياة الدنيا من غير صدام. إلى لقاء آخر أستودعكم الله،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته