انخفاض أسعار الذهب في مصر: تراجع جديد يعيد تشكيل السوق    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لدى مصر    وكيل تعليم مطروح: تفعيل استخدام المعامل وانضباط العملية التعليمية بالمدارس    التعليم: تشكيل لجنة لإعادة النظر في الإجازات غير الوجوبية والإعارات    مدرجات مجهزة ولوحات إرشادية.. جامعة الإسكندرية تنهي استعداداتها لبدء الدراسة- صور    تمكين المرأة والشباب.. فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة بمبادرة حياة كريمة    وزير الخارجية: لا بد من وجود آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل    «معلومات الوزراء»: توسع صناعة التكنولوجيا المالية خلال 10 سنوات حافز قوي لنمو الاقتصاد    تداول أكثر من 2500 حاوية في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة    الجيش الإسرائيلي: أضرار في المباني جراء عبور 55 صاروخا من لبنان    شيرين عبد الوهاب عن لبنان: أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني الفرحة والصمود    وزير العمل: الدولة تسعى لصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية    زيزو: الزمالك يتطلع لحصد لقب السوبر الأفريقي..والتركيز سلاحنا للفوز    أحمد فتوح يخوض تدريبات فردية فى الزمالك    حقيقة قائمة الأهلي المسربة لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك    سقوط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة (صور)    الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد بداية من الأسبوع المقبل    محافظ أسوان يطمئن الأهالى: صرف مصنع كيما يعالج صناعيا بطرق جيدة    بالصور.. حريق هائل يلتهم ديكور فيلم إلهام شاهين بمدينة الإنتاج الإعلامي    الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية ل 12 مواطنا    محافظ المنيا: ضبط 125 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على المخابز والأسواق    ضبط لصوص المساكن والمشغولات الذهبية فى حملات أمنية    الأوبرا تحتفل بذكرى بليغ حمدى الخميس المقبل    رئيس جامعة القاهرة يستقبل 3 عمداء كليات الصينية لبحث سبل التعاون    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز قيادة للقوات «الجوية» و«الدفاع الجوي»    الكشف على 688 مواطنا خلال قافلة جامعة القناة فى فايد بالإسماعيلية    اعرفى الفطار المناسب لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة    «معلومات الوزراء»: تردد أكثر من 28 مليون مواطن على عيادات التأمين الصحي في 2023    طريقة عمل البصارة، أكلة شعبية لذيذة واقتصادية ومغذية    موتسيبي: التمويل سبب أزمة الكرة الإفريقية    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي    «فرص لوظائف عالمية».. وزير التعليم العالي يهنئ «النيل للهندسة بالمنصورة» لاعتماده من «ABET» الأمريكية    انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    أحمد سعد يتحدث عن عودته لمصممة الأزياء علياء بسيوني    الخطوط القطرية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت حتى يوم غد    نجم الأهلي السابق يكشف توقعاته لمباراة القمة في السوبر الافريقي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    العراق والولايات المتحدة يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك    وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهازه الفني غير صحيحة    مدين ل عمرو مصطفى: «مكالمتك ليا تثبت إنك كبير»    نجيب ساويرس: ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة العربية    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    «الباجوري» بعد تصوير «البحث عن علا 2» في فرنسا: لم أخشَ المقارنة مع «Emily in Paris»    غدا.. افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب    قنصل السعودية بالإسكندرية: تعاون وثيق مع مصر في 3 مجالات- صور    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    مروان حمدي يكشف كيف ساعده الراحل إيهاب جلال في دراسته    هل منع فتوح من السفر مع الزمالك إلى السعودية؟ (الأولمبية تجيب)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشير طنطاوي يصدر قانون العزل السياسي
نشر في بص وطل يوم 21 - 11 - 2011

صرّح مصدر مسئول ل"بص وطل" أن المشير حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- سيصدق على قانون العزل السياسي خلال ساعات.
وأكّد المصدر أن القانون سيحمل رقم 121 لسنة 2011، وسيشهد بعض التعديلات على قانون الغدر المطبق في عام 1952 حيث سيتم استبدال كلمة الغدر بإفساد الحياة السياسية.
وفيما يلي نص القانون:
مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه...
(المادة الأولى)
يُستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ)، (2)، (3)، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.
مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بإحداها:
(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم بردّ ما أفاده الجاني من فعله وشركائه، وتقدّر المحكمة مقدار ما يردّ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3):
"تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر؛ للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4):
يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
"وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة".
(المادة الثالثة)
تلغي البنود (ب)، (ج)، (د)، (ه) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953.
(المادة الرابعة)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.