كنت أعمل في شركة تليفونات أرضية شهيرة في مصر منذ 6 سنوات، وفي العام الرابع أخذت إجازة سنة بدون مرتب لمرافقة الزوجة في الكويت وتمّت الموافقة، وأخذت عاما آخر وتمّت الموافقة، وفي العام الثالث لم تتم الموافقة، وقالوا لي: إن الشركة أصدرت قانونا خاصا بها يقضي بأن يأخذ العامل بها سنتين بدون أجر، وعندما رفضوا السنة الثالثة استلمت العمل لمدة 3 شهور وبعدها انقطعت عن العمل، وسافرت إلى الكويت علماً بأني قمت بدفع التأمينات عن سنتي الإجازة، وكل مستحقات الشركة تم دفعها؛ فماذا أفعل لأعود للشركة لضمان حقي؟ سيدي الفاضل: الانقطاع عن العمل لمدة متصلة أو متفرقة تقدّرها القاعدة العامة بخمسة عشر يوماً متصلين أو ثلاثين يوماً منفصلين توجب إنهاء خدمة الموظف، في حالتك ربما يكون الأمر يحتاج إلى اللجوء للقضاء في حالة رفض الشركة عودتك حتى تستطيع العودة إلى العمل.
أنا فني تحاليل طبية من الإسكندرية تم تعييني عام 2001 بوظيفة فني تحاليل طبية، وتم تعييني بمحافظة أخرى وهي إيتاي البارود، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني معاناة شديدة من السفر حيث إن الراتب لا يكفي أي شيء، وتقدمت بطلبات للنقل تم قبولها في الإسكندرية انتداب ورفضت في البحيرة هل لي الحق برفع قضية للموافقة على نقلي؟ أفيدوني بالله عليكم حيث إني متزوج وعندي أطفال. يا سيدي الفاضل: من حق كل مواطن اللجوء للقضاء، وبالتالي يمكن إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطلب فيها إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بعدم موافقتها على نقلك لجهة قريبة من مكان إقامتك، وهذه الدعوة محتملة الكسب.
أعمل مترجمة بهيئة ميناء دمياط منذ خمس سنوات، وسوف يأتي التثبيت قريبا إن شاء الله ولكن كان لي سنة خدمة عامة وأريد أن أضمها مع ملف خدمتي والخمس سنوات، ولكن قال لي البعض إن القانون يقول إنه خمس سنوات ولو أن هناك أحدا قبلي ممكن أن يقوم بحجبي لأنه أقدم مني إذا كان ليس له جيش أو خدمة عامة. وأريد أن أعرف من فضلكم الرد القانوني الصحيح لهذا الموضوع. الأصل أن مدة خدمة الموظف أو العامل هي مدة شغل الموظف للوظيفة سنوات عمل فعلية، وتضاف إليها وتحسب سنوات فعلية سنة إدارة الخدمة العسكرية والخدمة العامة المكلف بها طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وقرارات السيد وزير التنمية الإدارية والأقدمية طبقا لعدد سنوات الخدمة، ويتم ترتيب الأقدمية على هذا الأساس بمعنى أن شعبة إدارة الخدمة العامة تحتسب سنة فعلية للموظف..
السلام عليكم.. أرجو مساعدتي.. طلبت إجازة لمدة عام واحد للتعاقد مع دولة عربية، وتم أخذ الموافقة من التوجيه الفني وتم التأشير على هذا الطلب من وزير التربية والتعليم (لا مانع من منحة إجازة لمدة عام إذا لم يكن هناك عجز) وتم التأشير من قبل الموجّه العام بعدم وجود عجز، ولكن محافظ القليوبية السابق ووكيل الوزارة بالتربية والتعليم في محافظة القليوبية عاندا ورفضا إعطائي إجازة وطلبا مني تقديم استقالتي؛ ونظرا لحاجتي الضرورية للسفر وتكوين مستلزمات زواجي أجبرت على ذلك، ثم رفعت دعوى إلغاء القرار وحصلت على موافقة لجنة فضّ المنازعات على أحقية، ولكن تداولت القضية من طنطا للجيزة ثم مجلس الدولة في القليوبية وكلما أسأل تؤجل لحين الحصول على حكم مشابه، وهي الأحقية في العودة للعمل وإلغاء قرار إنهاء الخدمة وعودتي للعمل. أرجو تزويدي بحكم مشابه.. يا سيدي الطعن في القرارات الادارية أمام المحاكم الإدارية يكون بسبب صدور هذا القرار مخالفا لأحكام القانون أو فيه إساءة لاستعمال السلطة أو انحرافات أو صدور قرار من غير المختص.. هذه الأسباب المخالفة لأحكام القانون تكون محل بحث من المحكمة حتى تقضي بإلغاء القرار أو عدم إلغائه فضلا على الحكم بالتعويض إذا طلب ذلك من المحكمة في حالة ثبوت الضرر من هذا القرار، بالتالي لا يتوقف صدور حكم في محاكم القضاء الإداري حتى تقدم حكما صدر من قبل للأطراف الأخرى في قضيتك؛ لأن المحكمة تبحث في مشروعية القرار سواء قدمت هذا الحكم أم لا، ولذلك من الأفضل تقديم كافة المستندات التي تؤيد حقك وتوضح الضرر الواقع عليك، والذي يستوجب تعويضك مع تصميم محاميك على حجز الدعوى للحكم لأقرب جلسة..
أنا طبيب مقيم بمستشفى مركزي ولسه مقدمة على ماجستير من خلال الترشيح الوزاري للأطباء المعلن هذا الشهر، ولكن أنا حاليا في إجازة مرافقة زوج خارج مصر، هل فيه قانون أو لائحة تمنع اختياري في هذا الترشيح؟ وما هو الحل في هذه الحالة؟ سيدي الفاضل.. قانونا الإجازات دون راتب لأسباب مرافقة زوجة أو رعاية الصغير أو..... إلخ تعتبر مانعا قانونيا من استكمالك لدراسة الماجستير، بمعنى أن المقيم والمتواجد بالعمل هو من سوف يحصل على المنحة أو الترشيح الدراسي.