تزوجت ابنتي بدون وليّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟ الاجابة من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهيتبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أنتقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها. وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليهفلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا. وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً. وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حقتزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسنمعتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ. وقداختلف الفقهاء في سن البلوغ فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان -أبو يوسفومحمد- أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة، وقيل: تسع عشرة، وقيل: سبع عشرة. أما أبو حنيفة فقد فَصَّل فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة. وقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصيةبصدور القانون رقم 56 سنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظاميةوالقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنةوالزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحةالشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5منه في قانون 88 لسنة 1951 بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر فيقانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية. وقد أجاز السادةالحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفءأو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت. وإن كان زواجها قد تم بكفء لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليهاالعاصب الاعتراض، فإذا تمم الزوج المهر صح الزواج، وإلا فلولي المرأة أنيرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة، ورأي الصاحبينعدم الاعتراض. وعليه وبناء على دعوىالطالب: فإنه يجوز للولي الاعتراض على الزواج المذكور بعدم الكفاءة، فإذاثبت ما يدعيه كان له المطالبة بالفسخ، ويجوز له الاعتراض أيضًا لعدمإعطائها مهر المثل. والله سبحانه وتعالى أعلم