المشكلة هي أنني أكرهت على تقديم استقالتي من العمل كمدرس؛ وذلك لحصولي على عقد عمل في الخارج، وقد أوصى وزير التربية بمنحي إجازة إذا لم يكن هناك عجز، وتم التأشير على الموافقة من قبل التوجيه الخاص بمادة الرياضيات، وكذلك موافقة مكتب العمل (مكتب الخبراء)، ولكن عاند السيد المحافظ ووكيل الوزارة، وتقدمت باستقالة (معيبة)، وهي "أرجو إعطائي إجازة لمدة عام وفي حالة تعذر ذلك أرجو قبول استقالتي"، وببحثي عن موقف الاستقالة في كل مكان وجد أنها يجب أن تكون غير مشروطة بطلب، ويجب أن تكون صريحة، مما يعني أنها معيبة، فهل هذا الإكراه المعنوي في تقديم الاستقالة يجعل من حقي العودة إلى عملي؟ وهل هناك حالة مشابهة في ذلك؟ عزيزي.. القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين في الدولة أعطى للجهة الإدارية السلطة التقديرية في منح الإجازات بدون راتب للعمل بالخارج، وبالتالي إذا لم يكن هناك تعسف من الجهة الإدارية في عدم المنح فإن قرارها يكون صحيحا، أما إذا كان هناك تعسف فيمكن الطعن على قرارها بعدم الموافقة على السفر، وبتطبيق هذا المفهوم على حالتك يمكن الطعن على القرار الصادر بإنهاء الخدمة للاستقالة، وتقدم للمحكمة ما يفيد تعسف الجهة الإدارية، خاصة أنه تمت موافقة موجّه المادة أي أن حاجة العمل كانت تسمح بسفرك دون إخلال بالعمل، وبالتالي فإن القرار الصادر بقبول الاستقالة مشوب بعيب إساءة استخدام السلطة وتوفّر الإكراه المعنوي؛ إذ ليس هناك سبيل إلى السفر إلا بتقديم الاستقالة، والمحكمة لها السلطة التقديرية في توافر عيوب القرار من عدمه، ولكن هناك مواعيد للطعن على القرار قد تحول دون قبول الدعوى شكلا، وتلك المواعيد غير موضحة بالرسالة، وهي تاريخ صدور القرار والعلم اليقيني به، وتلك أمور هامة لحساب الميعاد القانوني للطعن. أنا فني أشعة بالسويس وأنا من دمياط، وأنا العائل الوحيد لأسرتي، وقد تقدّمت بطلب نقل من السويسلدمياط، وفي دمياط موافقين والسويس لأ.. تقدّمت بطلب العمل لجزء من الوقت وتم رفض الطلب. تقدمت بطلب إجازة بدون مرتب وتم رفض القرار. مع العلم أن مرتبي لا يكفيني سفريات بين السويسودمياط، وأنا العائل لأمي وأخي الصغير بعد وفاة والدي، ولكم جزيل الشكر. عزيزي.. وفقا لأحكام القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالدولة يُشترط للنقل المكاني موافقة الجهتين المنقول منها والمنقول إليها، ورفض إحدى الجهتين يمنع النقل، أما العمل لجزء من الوقت فسلطة تقديرية لجهة العمل وحسب حاجة العمل، وأرى البحث عن حل آخر غير المحكمة لإتمام النقل، مثل طلب تزكية من أحد أعضاء مجلس الشعب، والانتخابات على الأبواب وربنا معاك. أنا سافرت فرع الشركة اللي أنا شغال فيها في مصر، رحت فرع إسبانيا وما قبضتش راتبي لمدة عام، دلوقتي أنا سبت الشركة، عايز أعرف لو رفعت دعوى قضائية فلوسي ترجع لي بعد قد إيه؟ يعني مدة القضية في المحاكم قد إيه؟ وشكرا لموقعكم. عزيزي.. وفقا لأحكام قانون العمل يجب المطالبة بالحقوق المترتبة على العقد خلال سنة من إنهاء العلاقة مع صاحب العمل، ويجب رفع دعوى للحصول على مستحقاتك، وممكن أن تستمر الدعوى سنتين حتى صدور حكم نهائي. أنا موظفة بوزارة الثقافة بعقد، أول شهر زمايلي اللي في نفس اليوم قبضنا سوا وأنا ناقصة عنهم قلنا ماشي لأني بعدهم بيوم، تاني شهر قبضوا عادي وأنا غلطوا في مرتبي واعتبروه كتعليم متوسط، وأنا في العقد عالي، والشهر التالت مش جه مرتبي خالص ولا النقص، والكلام ده مش لوحدي فيه اتنين في مركز تاني نفس المشكلة، عايزين حل إحنا تبع إقليم إسكندرية محافظة البحيرة. عزيزتي.. يجب عليكِ التقدم بتظلم إلى وكيل وزارة الثقافة أو المحافظ لبحث أسباب النقص، ثم منع صرف الراتب؛ للوقوف على السبب الفعلي، حتى يمكن الطعن أمام مجلس الدولة سواء كان قرار إنهاء خدمة أو فصلاً من الخدمة؛ لأن الموظف وإن كان متعاقداً إلا أنه له حقوق قانونية، طالما كان العقد ما زال سارياً، ويؤدي عمله وفقا لأحكام القانون، وبالتالي ليست سلطة الجهة الإدارية مطلقة، وتخضع للرقابة القضائية. مشكلتي من نوع خاص وهي باختصار أنني عيّنت في الأزهر الشريف "أخصائي وثائق ومكتبات" رغم أنني خريج دار العلوم! المشكلة أنني عندما تقدّمت لاختبارات الكادر اخترت اللغة العربية؛ لأنها تخصصي، وبالفعل دخلت الامتحان ونجحت، والكارثة أنهم الآن يقولون لي إنني دخلت الامتحان بطريق الخطأ! ويطلبون مني إعادة الامتحان في المكتبات (حسب قرار التعيين)، فهل من الممكن رفع دعوى لتسكيني على المادة التي تخصصت ونجحت فيها؟ وهل من الممكن أن أرفع دعوى أطالب فيها بتغيير المسمى الوظيفي؟ حيث إننا كنا مجموعة انضممنا إلى معهد قريتنا، وتقدمت على أساس مدرس لغة عربية، ولما فوجئت بالخطاب "مكتبات" رفضت استلامه إلا أن البعض أقنعني بالتعيين (ماحدش لاقي اليومين دول) على أمل أني ممكن أغير المسمى بعد ذلك، فهل لدى سيادتكم حل لمشكلتي؟ خاصة أنني أعشق اللغة العربية واخترت دار العلوم دون سائر الكليات لأجلها؟ عزيزي.. الواقع أن الطعن على قرار التسكين لا بد أن يكون خلال 60 يوما من التسكين، وإلا سقط الحق في الطعن، والكادر مرتبط بالعمل الفعلي الذي تباشره، وليس الوظيفة المسكّن عليها، فإذا كنت تباشر وظيفة المدرس عليك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالأحقية في البدل.