بداية العام الدراسي.. تعرف على سعر الذهب اليوم    اسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأقصر    عبد العاطي يلتقي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة إسكوا    وزير الخارجية يلتقي كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الحل السياسي في سوريا    نبيل الحلفاوي يوجه رسالة ل إمام عاشور.. ماذا قال؟    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في الكونفدرالية    موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    ساعات برندات وعُقد.. بسمة وهبة تكشف كواليس سرقة مقتنيات أحمد سعد في فرح ابنها (فيديو)    أحداث الحلقة 6 من مسلسل «برغم القانون».. القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة    الشيخ أحمد ترك لسارقي الكهرباء: «خصيمكم 105 ملايين يوم القيامة» (فيديو)    موجود في كل مطبخ.. حل سحري لمشكلة الإمساك بمنتهى السهولة    اليوم.. إسماعيل الليثي يتلقى عزاء نجله في «شارع قسم إمبابة»    نيكول سابا ومصطفى حجاج يتألقان في حفلهما الجديد    النائب إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم يضر بالكل.. وطرح مليون وحدة مغلقة سيخفض الإيجارات    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    الإعلان عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. اليوم    قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد أمر وارد    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    يوسف أيمن: جماهير الأهلي الداعم الأكبر لنا.. وأفتقد محمد عبد المنعم    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    نقل آثار الحكيم إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    لماذا ارتفعت أسعار البيض للضعف بعد انتهاء أزمة الأعلاف؟ رئيس الشعبة يجيب    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    خالد جاد الله: وسام أبو علي يتفوق على مايلي ومهاجم الأهلي الأفضل    أحمد فتحي ل جماهير الأهلي: لن أنسى اللحظات العظيمة التي عشناها سويا    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    أزمة الزيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية تهددان مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي والسلطان (2) قصة القانون الذي بقي معلقا 15 عاما
نشر في بص وطل يوم 07 - 10 - 2009

يأتي كتاب محمد سليم العوا "القاضي والسلطان" ليعالج أزمة القضاة الأخيرة التي بدأت في صيف 2006.. حيث يرصد الكتاب مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي تقدم به القضاة منذ العام 1991 ووافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 14/ 6/ 2006.
القانون ظل سراً لعدة شهور، ثم تم نشره ليتضح أن المعركة ليست معركة مشروع مقابل مشروع؛ وإنما هي معركة استقلال مقابل محاولات احتواء وسيطرة، تذهب بسلطة القضاء إلى حيث لا تجد لعملها أثراً، وحيث تنطلق يد القوة الغاشمة بلا رقيب ولا حسيب..
ويتناول هذا الفصل الثالث من الكتاب التعديلات التي أدخلها مشروع القانون الجديد على تسع وعشرين مادة من قانون السلطة القضائية الذي يحتوي على مائة وإحدى وسبعين مادة.
وتبدأ المادة الأولى من مشروع القانون الجديد بوجوب استبدال عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى)، وظاهر النص يتضمن تقوية لسلطان مجلس القضاء الأعلى، وهذا إن كان صحيحاً في بعض المواضع؛ فإنه غير صحيح في البعض الآخر، والتي يكون فيها لوزير العدل – ممثل السلطة التنفيذية – قول في الشأن القضائي يقتضي العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته؛ فضلاً عن المواضع التي لا يزال وزير العدل ينفرد فيها باتخاذ القرار.

المادة (77) تفتيش قضائي!
ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى المادة (77) من قانون السلطة القضائية الذي يقضي بأن تشكل إدارة للتفتيش القضائي بوزارة العدل، وبأن يكون لها مدير ووكيل يختاران من بين مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف...؛ ويُخَوِّل وزير العدل سلطة وضع لائحة للتفتيش القضائي، وكذلك سلطة إحالة ما يرد إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى.
والتعديل الوحيد الذي أدخله مشروع القانون الجديد على هذه المادة؛ جاء في الفقرة الأولى منها بتغيير عبارة (ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية)؛ لتصبح (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) وهو تغيير شكلي لا يفيد أي حكم جديد.

وبذلك تبقي المادة على سلطات التفتيش القضائي وقدراته في التأثير على المسيرة الوظيفية للقضاة الخاضعين له، وهم كل قضاة مصر الذين لم يصلوا إلى درجة المستشارين بمحاكم الاستئناف، والأهم من ذلك إبقاء حق وزير العدل في ترشيح من يشغل وظيفة مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، وفي ترشيح وكلاء هذه الوزارة وأعضائه؛ مما يزيد من تبعية التفتيش القضائي للوزير.
تبعية / أقدمية /انتداب.. تعيين وانتخاب!
وصولاً لتعديل المادة (26) التي تنقل تبعية رجال النيابة من السلطة التنفيذية -ممثلة في وزير العدل- إلى رؤسائهم بترتيب الدرجات وانتهاء بالنائب العام، والحقيقة أن هذا النص لا يقدم ولا يؤخر، ما دام النائب العام نفسه يتم تعيينه بقرار من السلطة التنفيذية مباشرة؛ ممثلة في رأسها الأعلى (رئيس الجمهورية)؛ الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن النيابة –بهذا التعديل– قد أصبحت غير تابعة للسلطة التنفيذية.
وإلى مشكلة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالأقدمية؛ الأمر الذي يتيح للسلطة التنفيذية المعرفة المسبقة بمن سيصيبه الدور للجلوس في مجلس القضاء الأعلى، ليتم انتداب هؤلاء القضاة مدداً تستمر وتتواصل حتى تجاوزت العشرين عاماً بالنسبة لبعض القضاة، انتدبوا فيها من العمل بالمحاكم إلى العمل بوزارة العدل وإداراتها المختلفة، أو إدارات الدولة ووزاراتها والشركات التابعة لها؛ الأمر الذي يبتعد بالقاضي عن حياة القضاء الحقيقية، ويُنشِئ علاقة ذات خصوصية بالغة بين هؤلاء القضاة وبين السلطة التنفيذية، بما في ذلك من مفسدة للقضاء، ومضيعة لهيبة القضاة، وإدارج لهم في سلك الموظفين التابعين، وهم الواجب بقاؤهم مستقلين عن كل سلطة سوى سلطة الدستور والقانون.

ويأتي المشروع الجديد لقانون السلطة القضائية متجاهلاً قواعد الندب التي اقترحها القضاة أنفسهم، ومطيلاً لمدة الندب والإعارة إلى ست سنوات، بعد أن كانت لا تزيد على السنوات الأربع!
وحين طالب القضاة بوجوب ضم ستة أعضاء منتخبين لتشكيل المجلس الأعلى للقضاء؛ بدلاً من تشكيله بالأقدمية وحدها، بما يتيح للسلطة التنفيذية سيطرة أبدية عليه؛ جاء بيان مجلس الوزراء ناصاً على أن المشروع قد عمل بهذا الاقتراح وأيد هذه التوسعة في ضم الأعضاء إلى المجلس.
والحاصل أن المادة (77 مكرر 1) -وهي موضع هذا التعديل- لم يأتِ لها ذكر في مشروع القانون المعدل الذي أقره مجلس الوزراء! ويتساءل المؤلف عما إذا كان التعديل مدرجاً ولم يقره مجلس الوزراء؟ أم أنه كان أملاً يراود الذين أعدوا المشروع ثم لم يدرجوه فيه؟ أم أنه سقط سهواً في طباعة المشروع الذي وزع بعد موافقة مجلس الوزراء عليه؟!!
إقرأ الجزء الأول من كتاب القاضي و السلطان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.