أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار "سمير أبو المعاطي" رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2013. وتضمن القرار أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013؛ وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار، عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا بمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر.
وأوضحت اللجنة أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، كما حظرت اللجنة على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمى من أي مرشح أو من مؤيديه.
واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وتضمنت التعليمات أن تقدم المنظمة الدولية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب للعام الجاري، طلبًا إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ للتصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات في موعد غايته 15 فبراير المقبل، ويجب أن يرفق بالطلب ملخص وافٍ عن المنظمة وأنشطتها وسابقة خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة.
وشددت على ضرورة أن يوضح الراغب في المتابعة بالطلب، عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، كما ذكرت التعليمات أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات، طلب أي مستندات أخرى ترى لزومًا لها، وتشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وعضوية الممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب.
وكذلك فحص تلك الطلبات، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع توصيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال ال 24 ساعة التالية لتوصيتها، لتصدر قرارات بشأنها، كما تضمنت التعليمات أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانًا بالمنظمات المقبول في موعد غايته 22 فبراير، وتمنحها عددًا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة، بعدد المتابعين الذي تضمنه طلب المنظمة، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قِبل المتابعين أنفسهم، من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 5 مارس القادم.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن بيانات المتابعين يجب أن تتضمن "الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة ضوئية من جواز السفر للأجانب"، بالإضافة إلى صورة ضوئية من وجهي بطاقة الرقم القومي للمصريين، على أن تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص استمارات المتابعين، كل على حده، ويحق للجنة العليا للانتخابات رفض الاستمارات غير المستوفاة.
وأكدت اللجنة أنها ستصدر التصاريح لمَن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته 20 مارس، على أن يقوم مندوب رسمي عن المنظمة باستلام كافة التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، مع عدم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة، وذكرت اللجنة أن المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات، يجب عليها أن تلتزم بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تباشر أعمال المتابعة وفقًا لمدونة السلوك التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية.
وأضاف القرار أن للجنة العليا للانتخابات، دعوة مَن ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس النواب، وحظرت اللجنة تمامًا إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، كما تضمن القرار أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرًا بنتائج المتابعة وما أسفرت عنه من سلبيات وإيجابيات تتكشف من المتابعة، ويتم رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت اللجنة أنه في حالة مخالفة أي متابع للعملية الانتخابية، للضوابط المحددة في القرار، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسؤوليتها عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.