"إسكان النواب": وقف تراخيص البناء أدى لتعطل 17 مهنة تعمل فى البناء    خبير: وجود أمريكا فى المنطقة سيمنع إيران من التدخل بالحرب إذا أرادت    القاهرة الإخبارية: أعداد النازحين إلى بيروت تتغير بين ساعة وأخرى    بعد محاولة اغتياله.. حزب الله يكشف مصير حسن نصر الله    السيارة تهشمت.. الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تتعرض لحادث مروع    رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم    قرار استثنائي من قناة mbc مصر بخصوص نقل مباراة الأهلي والزمالك    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    توتنام مهدد بالحرمان من سون أمام مانشستر يونايتد    سون مهدد بالغياب عن توتنهام في قمة مانشستر يونايتد    «أمطار وشبورة على عدة مناطق».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا السبت ودرجات الحرارة (تفاصيل)    حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع.. هل صدر قرار من وزارة التعليم؟    المشاط تشيد بالعلاقات المصرية الكندية وتبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    توقعات عبير فؤاد عن مباراة الأهلي والزمالك.. من يحسم الفوز بكأس السوبر؟    في يوم السياحة العالمي.. أسعار تذاكر المتاحف والمناطق الأثرية    أبرز لقطات حفل زفاف هاجر الشرنوبي على المنتج أحمد الجابري.. كاجول وطلبة وبحر    نائب وزير الصحة والسكان تتفقد وحدة أسرة سيدي بشر    كيف يمكن لأمراض القلب الخلقية غير المشخصة أن تسبب مشاكل لدى البالغين    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    محمد علي رزق:"يارب ياعالي انصر الأهلي الغالي"    زلزال جديد يضرب إثيوبيا.. وعباس شراقي يحذر: سد النهضة قنبلة مائية موقوتة    عودة لقانون 2008.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج رخص البناء بدءًا من الغد    «حياة كريمة» توزع 3 آلاف وجبة غذائية ضمن مبادرة «سبيل» بكفر الشيخ    نتنياهو: لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه    مصرع 3 وإصابة 11 شخصًا.. روسيا تستهدف مدينة إزميل الأوكرانية    سياسية المصرى الديمقراطى: نحن أمام حرب إبادة فى غزة والضفة    المنيا تحتفل غدا باليوم العالمي للسياحة على المسرح الروماني    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    اتهام بسرقة ماشية.. حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الوراق    رئيس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات للعام الدراسي الجديد، غدا    استشاري تغذية: الدهون الصحية تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته في الشتاء    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    محافظ أسوان يؤدي صلاة الغائب على شهيد الواجب معاون مباحث كوم أمبو    آس: راموس لم يتلق أي عرض من الزمالك    انتصارات أكتوبر.. "الأوقاف": "وما النصر إلا من عند الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة    محافظ الفيوم يعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي    أيمن بهجت قمر: «تامر حسني بيحب يغير في كلمات الأغاني» (فيديو)    رئيس هيئة المحطات النووية يزور معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية    بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. الحد الأقصى العاشرة مساءً.. زيادة ساعة يومي الخميس والجمعة.. وهذه عقوبة المخالف    انطلاق فعاليات ماراثون الجري بالزقازيق    الكاف يستعرض مشوار الأهلي قبل انطلاق السوبر الإفريقي    النيابة تطلب التحريات حول فنى متهم بالنصب على مصطفى كامل    مصرع تلميذة سقطت من أعلى مرجيحة أثناء لهوها بقنا    إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر احتفالاً بيوم السياحة العالمي    توجيهات لوزير التعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد 2025    محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة بشأن شكاوى ومطالب المواطنين    وزير السياحة: اهتمام حكومي غير مسبوق بتعزيز مكانة مصر في الأسواق السياحية    رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية يبحثان مستجدات منحة دعم التأمين الشامل    باكستان تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي مع نيبال    مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر.. القمة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية لليد    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    سيميوني: أتلتيكو مدريد يحتاج لهذا الشئ    إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا    ولي عهد الكويت يؤكد ضرورة وقف التصعيد المتزايد بالمنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب    خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن    حريق كشك ملاصق لسور مستشفى جامعة طنطا (تفاصيل)    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد مرسي وقنديل لإلغاء الاتفاق الأورومتوسطي

أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقا للمادة 89 من الاتفاق.
وطالب بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29، و30، و36، و69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارخية بصفتهم.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.
كما صدر بتاريخ 11/10/2003 قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي "ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م".
كما صدر بتاريخ 5/1/2004 القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ.
أضافت الدعوى، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29، و30، و36، و69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر، فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطرا بالغا على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
وأشارت الدعوى، إلى أنه "بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق على توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر وقد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه ونازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر، وتصبح مصر مرتعا للإرهابيين ومعقلا للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن، فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجىء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجىء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية، إذ بنا نفاجىء بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجىء والمتوطن يحصل على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في وجودهم على أراضيها."
وقالت الدعوى، إن "نص المادتين 29، و30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور، كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها، وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على "فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتبارا من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات."
كما تضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 29، و30، و36، و69 من بينها: نص المادة 11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة على السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.