اللواء عادل المرسى أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن الاقتراح المقدم إلى الجمعية التأسيسية للدستور بنقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية، يهدف إعطاء الهيئة مزيد من الاستقلالية. أكد المرسي أنه وسيكون فى مصلحة العدالة وأوضح أن المقترح لا علاقة له بمحاكمة المدنيين عسكرياً؛ لأن ذلك لا يدخل فى اختصاصاته، مؤكدا أن التعديل لا يندرج على اختصاص القضاء العسكرى والذى يحدده القانون و لا يمس انتماءها للقوات المسلحة، لأن انتماءنا لها لا ينتقص من استقلالنا. وعن السبب فى طرح هذا التعديل، قال اللواء عادل المرسى فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام"، إن الأصل فى كل الدساتير السابقة على دستور 71 هو تبعية القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، إلا أن الدستور الأخير نقلها إلى باب القوات المسلحة، ونحن الآن نطالب بعودتنا إلى ما كنا عليه؛ لأن القضاء العسكرى قضاء يباشر ويصدر أحكاماً، ومن حقه أن يتبع السلطة القضائية. موضحًا أن ذلك لا يلغى تبعية القضاء العسكرى للقوات المسلحة لأنها ستظل تتبعها إدارياً، أضاف "شرف للقضاء وأعضائه الانتماء للقوات المسلحة التى تمتعهم بالاستقلالية التامة وتتركهم وشأنهم بالفصل فى الوقائع المعروضة عليهم بحيادية تامة وباستقلال كامل." وفى رده لسؤال عن الموقف المقترح فى الدستور الجديد من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى قال، غير مطروح أى تعديل فى اختصاص القضاء العسكرى لأن القضاء العسكرى قضاء خاص فى إطار القضاء الطبيعى، مثله مثل قضاء الأحداث وقضاء الاقتصاد.. والقضاء العسكرى مختص بنظر الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة، أو ضدهم أثناء تأدية وظيفتهم، إضافة إلى التعدى على المنشآت العسكرية، أو الذخائر والمركبات، وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة بشكل عام، وليس لنا اختصاص غير ذلك، ومن يتحدثون عن المحاكمات العسكرية للمدنيين أسألهم ماذا يمكننى أن أفعل إذا اعتدى فرد على ضابط فى القوات المسلحة أو معدة عسكرية؟ فوفقاً للمادة 7 فقرة 1 من قانون القضاء العسكرى، فإننا نختص بنظر مثل تلك القضايا، ولسنا مختصين بمحاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى على إطلاقه ولكن وفقًا لما يحدده القانون 25 لسنة 66، الذى هو وفق بروتوكول العهد الدولى لحقوق الإنسان، مصنف على أنه قانون طبيعى وفق اختصاصه، ولدينا قانون يحدد اختصاصنا، ولدينا تقاضٍ على درجتين وجلساتنا علنية، وقضاؤنا يكفل حقوق الدفاع، والقضاة غير قابلين للعزل، طبقاً لقانون القضاء العسكرى، ونحن نحكم ونقضى وفق ضمائرنا ولا سلطان على أحكامنا إلا نص القانون وضمائرنا.