مجلس الشعب المصرى وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك فى تحرك مضاد من جانب الحكومة لتلافي آثار التعديلات التى أجراها المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب المنحل. وهي التى أفرغت القانون من مضمونه، حسبما ذكر ذلك المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال رجب إن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون عام 2005، حددت غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصي مائة مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر وذلك لأن هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات، ورأت الحكومة أن هذه العقوبة رادعة تمامًا ولكن التدخل من جانب عز ومناصريه فى المجلس رفع الحد الأقصي للغرامة إلى 300 مليون جنيه فقط وهي لا تفي بالغرض الذى صدر من أجله القانون. وأوضح المستشار هشام رجب، أن مشروع القانون وافقت عليه اللجنة الاقتصادية وقتها، ووافق مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ أو مادة مادة وبعد الموافقة تقدم أحمد عز وعدد من النواب بإعادة مداولة، وتم فيه إقرار التعديل وكان رئيس اللجنة وقتها الدكتور مصطفي السعيد وهو قطب من أقطاب الحزب الوطني المنحل، قد استشعر الحرج وغاب عن الاجتماع لثقة منه أنه سيؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه. أضاف المستشار رجب والذى كان يشغل نفس المنصب مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق والهارب حاليا، أن هناك مادة ثانية كانت الحكومة تريد فيها إعفاء أول من بادر من المخالفين بإبلاغ جهاز منع الاحتكار بالجريمة، ولكن عز ورفاقه أجروا تعديلات عليها قضت أن يكون الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد عن نصف العقوبة المقضي بها لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وهو الأمر الذى لا يشجع أى مخالف على الإبلاغ عن الجريمة. وأشار عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن المهندس رشيد كان فى أثناء مناقشة طلب إعادة المداولة خارج البلاد واتصل به وقال إن هناك تعديلات سيتم إدخالها، وأبلغه بها فسأله رشيد عن رأيه فقال إنها ستفرغ القانون من مضمونه، ويجب رفضها وفعلا رفضتها الحكومة ولكن الأغلبية التى حشدها عز وتدين له بالولاء نجحت فى تمرير التعديلات فى اللجنة وفى المجلس ايضا. وأضاف مستشار وزير الصناعة، أن الحكومة تقدمت بتعديل جديد يقضي بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز حدها نصف مليون جنيه، أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل من خالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز. كما تم رفع قيمة الغرامة محل المخالفة من 100 ألف جنيه إلى 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة وتضاعف الغرامة عند العودة. وأوضح مستشار وزير الصناعة، أن مبدأ الحكومة السابقة قبل الثورة كان مع اقتصاد السوق وما زال هذا التوجه موجودًا في حكومات بعد الثورة ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي وقال إن اقتصاد السوق يترك تحديد السعر لعوامل العرض والطلب مع وجود قوانين وضوابط تحديد السعر لعوامل العرض والطلب، مع وجود قوانين وضوابط لحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية ولهذا يجب وضع غرامة قاسية لمخالفة أى صانع أو تاجر لقرار مجلس الوزراء فى تحديد سعر بيع أى سلعة استراتيجية يكون هناك مشاكل فى تداولها سواء من ناحية السعر أو العرض. ونفي رجب أن يكون هذا التوجه بداية لعهد تسعير السلع، مؤكدا أن هذا الأمر بعيد تماما عن توجه الحكومة ولكن قد يحدث اضطراب فى التعاملات بشأن سلعة استراتيجية ولهذا رأى المشرع التدخل ولفترة زمنية محددة لأنه من الصعب تحديد سعر مناسب لسلعة معينة لمدة طويلة.