الانتخابات البرلمانية أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى حسين العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ انتخابيًا قانونيًا، بأنه لا يجوز دستورياً حرمان مرشحى القائمة ذوى الأوراق السليمة من الترشح، وأخذهم بذنب غيرهم ممن لم يكتمل شرط ترشحه بالقائمة الحزبية. وكذلك بطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم أى من الأحزاب التى تضم بعضًا أو أحد المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشيح المقررة قانوناً. وقضت المحكمة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإدراج قائمة حزب المواطن المصرى بكشف المرشحين بعضوية مجلس الشعب بنظام القائمة بمحافظة الغربية. وقالت المحكمة بعضوية المستشارين أحمد عبد التواب، ومنير عبد القدوس، نائبى رئيس مجلس الدولة فى حيثياتها، إنه تبين لها صدور قرارات من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد بعض القوائم بمحافظات المرحلتين الثانية والثالثة ومنها الجيزة، بسبب اشتمالها على بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح، حيث لم يؤد بعضهم الخدمة العسكرية ولا يجيد البعض الآخر القراءة والكتابة، أو ثبت عليهم ازدواج الجنسية. وقالت المحكمة إنه يجب على اللجنة العليا فى حالة وجود مرشح لم تكتمل فيه شروط الترشيح بالقائمه الحزبية، ألا تستبعد القائمة كلها، بل عليها إلزام الحزب بترشيح آخر بدلاً منه.