تقدم اليوم الأربعاء محمد حامد سالم المحامي بأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لبطلان التعديل الوزاري الجديد، وإلغاء قرار الرئيس مرسي بتكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة. واختصمت الدعوى المقامة كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وذكرت الدعوى أنه في غضون شهر مايو 2013 قام الرئيس مرسي بتكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة فقام قنديل بتشكيل الحكومة بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة . وأضافت الدعوى أن قرار تشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب. وانه مخالف لنص المادة 139 من الدستور والتي نصت المادة 139 من الدستور على أنه : " يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة .....إلخ، وإلا يحل يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ...... وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له ". وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، فبالتالي يقع باطلاً قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة وذلك لغياب مجلس نواب يمارس إختصاصاته على هذه الحكومة خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في إستمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلون بلا رقابة أو مسائلة طبقاً لمواد الدستور. الأمر الآخر لا يجوز للمطعون ضده الثاني أن يتذرع بحل مجلس النواب بإعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له – ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية وهي فترة زمنية معلومة تضمن وجود مجلس نواب جديد يعرض عليه رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور. ولا يجوز إعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى قد تتعاقب حكومات وحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا رقابة وبلا محاسبة وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري الذي أصدر الدستور وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مجلس نواب وكان أولى به أن ينص على خلاف ذلك في فصل الأحكام الإنتقالية بأحقية رئيس الوزراء بعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها بعد إنتخاب أول مجلس نواب بعد الدستور وهو ما لم يحدث وبالتالي تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور قاصر على حالة حل الرئيس لمجلس النواب لعدم منح الثقة . وأوضحت الدعوى أن هناك إساءة لاستعمال السلطة والإنحراف بها حيث أنه بمطالعة التشكيل الوزاري الجديد يستبين تعيين المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية وهو أمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة