وافق مجلس الشورى بشكل نهائى اليوم فى جلسته العامة على قانون الصكوك عقب مناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء وإقرار أغلبها اليوم بينما تم تعديل المادة الرابعة من القانون واقتراح صياغة جديدة بعد اختلاف المجلس حول صياغة تلك المادة. ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه "لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلاً لعقد إصدار صكوك ولا محلاً لحجز ناشئ عن إصدارها. كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى عليها ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته. وكانت هيئة كبارالعلماء قد طالبت فى ملاحظاتها حول القانون أن يتم حذف فقرة "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة" وكذلك حذف جملة " أن يكون ما استحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته" لإغلاق الباب تماماَ أمام رهن أصول الدولة أو بيعها أو جعلها عرضة للحجز كما جاء فى تقرير الهيئة. وقررت اللجنة المالية والاقتصادية فى تقريرها حول الملاحظات أن تأخذ برأى الهيئة رغم ما تضمنه رأى اللجنة من أن المادة الثانية من القانون حظرت تماماً إصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة" وأن أحكام القانون " لا تخل بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية". وقام ممثلى الحكومة بمجلس الشورى باقتراح صياغة جديدة للمادة الرابعة من الصكوك لمنع الخلاف بين الأحزاب السياسية داخل المجلس حول ملاحظات هيئة كبار العلماء. ونصت الصياغة الجديدة التى اقترحتها الحكومة على الآتى: يُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها فى إصدار صكوك حكومية فى مقابلها. ويجوز للحكومة والهيئات العامة المذكورة فى البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة دون الرقبة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية. ويجب تقييم الأصول التى يصدر فى مقابلها صكوك ومنافعها بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من المجلس. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الأموال التى تصدر فى مقابلها صكوك. كما قام المجلس خلال المناقشات بتعديل المادة 21 من القانون بحيث تمت زيادة أعضاء الهيئة الشرعية المنوطة بمراقبة إصدارات الصكوك إلى إحدى عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء وجعل النصاب القانونى لصحة اجتماعاتها إلى سبعة أعضاء. ومن المقرر إحالة القانون إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقراره بشكل نهائى وبدء العمل به بعد انهاء اللائحة التنفيذية الخاصة به.