يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باصدار قانون الصكوك، وما انتهت إليه اللجنة المالية حول ملاحظات هيئة كبار العلماء حول القانون قبل إقراره النهائى . وكان من بين الملاحظات التى أبدتها الهيئة على المادة الأولى من القانون المطالبة بتحديد مدة إصدار الصك ب 25 سنة، بالإضافة إلى حذف المواد الخاصة بإصدار صكوك مقابل أصول الوقف. كما طالبت الهيئة بتعديل المادة من مشروع القانون بحيث يمنع إصدار الصكوك مقابل الأصول الحكومية أو ما تم استحداثه من موجودات وذلك لإغلاق الباب تماماً أما أى منفذ لتملك الأصول العامة. واستقرت الهيئة إلى ضرورة أخذ موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على الأصول التى يحددها مجلس الوزراء لإصدار صكوك مقابلها وذلك لضمان تحقق الشوابط الشرعية والمالية. كما انتهت الهيئة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تقل عن الثلث) إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها، حيث إنه من المعلوم أن تملك النقد والدين تشترط فيه المماثلة والفورية، فراراً من الربا بنوعيه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى. وحذفت الهيئة الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف، من المادة 11، وانتهت، فى المادة 20، إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء، على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ تحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية، لضمان تحقيق الضوابط الشرعية فى الصكوك المصدرة. واستقرت على أن يشترط فى عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية، لتكييف الصكوك شرعا، عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور. وانتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب) فى المادة 22، لأن المادة فى شكلها الحالى يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية. ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها. وطلبت تعديل المادة 30 إلى "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى". من جهته قال سيد عارف عضو مجلس الشورى عن حزب النور وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس أن اللجنة انتهت فى مناقشاتها إلى الأخذ بمعظم تعديلات وملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مشيراً إلى أن الأخذ بتلك التعديلات يعطى القانون تأييداً فى الشارع المصرى. أضاف عارف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن اللجنة أرتأت ترك تعديل المادة 30 التى تنص على أن تحريك الدعوى الجنائية يكون من مثل حملة الصكوك أو الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث طالبت الهيئة بأن يترك تحريك الدعاوى الجنائية لسلطة النائب العام كما ينص القانون المصرى، لافتاً إلى أن اللجنة قررت ترك الأمر للتصويت فى الجلسة العامة. أكد عارف أن حزب النور متمسك بتعديلات هبئة كبار العلماء حتى لا يتم الالتفاف عليها خلال الجلسة العامة، موضحاً أنه بمجرد إقرار القانون سيصبح نافذاً حتى لو لم يتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء. كما يناقش المجلس فى جلسته المسائية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية.