أقرت وزارة القوى العاملة اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1434 هجريًا (المولد النبوي الشريف) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين، وذلك بأحكام القانون إعمالاً لحكم المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.