بدأت محكمة النقض اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا في نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المطالبة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.. بدأت الجلسة بقيام المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس الجلسة، بمطالبة سكرتير الجلسة (أمين السر) بالنداء على الطعن الأول المدرج في جدول قضايا المحكمة بجلسة اليوم لبدء نظره، ثم سمح للمستشار مقرر الجلسة بعرض موجز سريع لأوجه الطعون المقدمة إلى المحكمة، وذلك في حضور هيئة الدفاع بالكامل عن مبارك والعادلي.. وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلاتعلى سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.