قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف قرار وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد. كان محمد حامد سالم المحامي قد تقدم باول دعوى قضائية ضد قرار وزير العدل وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 13طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين. وكان عدد من المحامين قد أكدوا في مرافعتهم أن وزير العدل قد أصدر القرار منفردا ودون الاتساق مع الوزير المختص وهو وزير الدفاع فى هذه الحالة، رغم أن القانون ألزمه بأن يصدر قراراته بالاتفاق مع الوزير المختص لكل جهة، بينما أشار أحمد أبو بركة محامى جماعة الإخوان المسلمين إلى أن القرارالصادر من وزير العدل أخطأ فى تطبيق القانون وطالب المحكمة بإصدار حكمها بإلغاء هذا القرار، فيما وطالب المحامى الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أجلا للاطلاع على أوراق القضية والرد. وأوضح رافعي الدعاوى أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.