تنفس القائمون على صناعة التأمين الصعداء بعد دخول مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة التشريعية المقبلة. ولاقى مشروع القانون الجديد اهتمام الكثيرين بعد أن استحال التطبيق العملى للقانون 54 لسنة 1975 الذى تم إقراره منذ 34 عاما،وهى فترة شهدت كثيرا من المتغيرات الاقتصادية، مما أظهر الحاجة إلى قانون جديد يتلافى مشاكل القانون الحالى. ومر القانون القديم بكثير من المراحل قبل ان تتبناه وزارة الاستثمار وفقا لتوصية من جانب الدكتور محمود محيى الدين فى المؤتمر الثالث لصناديق التأمين الخاصة فى 2008. وقامت الهيئة بإرسال مشروع القانون لذوى الشأن وتلقت ملاحظاتهم عليه،وتم إقامة ورش عمل لمناقشة أهم الملاحظات التى أجمع عليها اكثر من صندوق ليخرج الشكل النهائى للمشروع مرضيا لجميع الأطراف. صندوق ضمان الحقوق يتعامل مشروع القانون الجديد مع أموال صناديق التأمين الخاصة باعتبارها فى حكم الأموال العامة وأن القائمين على ادارتها فى حكم الموظفين العموميين مما يخضعهم لقانون العقوبات فى حالة حدوث مخالفة وذلك لضمان المحافظة على اموال هذه الصناديق كما يقر القانون بمسئولية الخبير الاكتوارى ومدير الاستثمار ومراقب حسابات الصندوق عما يقع من اخطاء فى مجال عملهم ويشترط القانون أن يكون مراقب الحسابات الذى تستخدمه صناديق التأمين الخاصة مسجلا بالهيئة. وعن العقوبة الموقعة على الصناديق التى تزاول العمل قبل التسجيل بالهيئة او بعد الشطب فى القانون الحالى فهى هزيلة تتراوح بين 100 و 500 جنيه غرامة لكل عضو مجلس ادارة ،والحبس مدة لا تقل عن شهر وهو ما يؤدى إلى استمرار الصندوق المخالف فى عمله الى ان تقع الكارثة. وتفادى مشروع القانون الجديد هذا العوار فى القانون الحالى، حيث ينص المشروع على عقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد ادنى و100ألف جنيه للحد الأقصى لكل عضو من اعضاء مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص المخالف كما يخضع الصندوق المخالف لقانون العقوبات. كما وضع القانون مبدأ غاية فى الاهمية وهو اللجوء إلى هيئة الرقابة على التأمين في حالة نشوب نزاعات بين الأعضاء والقائمين على الصندوق الخاص ويجوز للهيئة إيقاف اى نشاط ادارى يمارس دون التسجيل بها. وينص القانون على انشاء صندوق ضمان لحقوق اعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة طبقا للنظام المطبق فى شركات التأمين مع الزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق المنشأ، وفقا لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين وكذلك يجوز للصناديق وشركات المعاشات الاختيارية انشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون وذلك ككيان تنظيمى يعبر عن مصالحهم. ويشترط القانون الجديد وجود اثنين من اعضاء مجلس ادارة الصندوق من ذوى الخبرة تعتمدهما الهيئة وكذلك يشترط وجود مدير تنفيذى يدير استثمارات الصندوق وسيجيز القانون الاستعانة بمدير استثمار متخصص لادارة استثمارات صندوق التأمين الخاص كما سيقوم مشروع القانون الجديد بتحديد احتصاصات قرارات الجمعية العامة للصندوق ومجلس ادارتها بشكل واضح ومحدد وفعال. وفى محاولة لمد مظلة التأمين لكل فئات المجتمع تحرر مشروع القانون الجديد – عند تحديده لتعريف الصناديق الخاصة – من قيد ضرورة وجود رابط مهنى او اجتماعى بعكس ما ينص عليه قانون 54 لسنة 1975،كما يوضح القانون الجديد الفرق بين صناديق التأمين الخاصة القائمة على نظام المزايا المحددة والقائمة على نظام الاشتراكات المحددة. وسيتم إنشاء شركات لإدارة المعاشات الاختيارية بموجب مشروع القانون الجديد لكى تكون قادرة على ادارة صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتركات المحددة وكذلك تكوين صناديق يمكن لأى شخص الدخول فيها وفقا لاشترطات تضعها الشركات وهى التى يلزمها القانون باعلان نتائج اعمالها كل فترة وفى حالة عدم تحقيقها نتائج أعمال جيدة يمكن للمشترك ان ينتقل من شركة لأخرى بدون ان يخصم شىء من أمواله. ويقر القانون الجديد اعفاء استثمارات صناديق هذه الشركات وكل المزايا التأمينية من الضرائب وكذلك يقتضى مشروع القانون الجديد ان يتم استحداث نظام قانونى للرقابة على اعمال هذه الشركات. كما أن القانون الجديد سيضع ضوابط حاكمة لتوظيف اموال صناديق التأمين الخاصة للحفاظ عليها والحرص على عدم تجاوز قنوات الاستثمار المحددة لهذه الاموال مع الابقاء على المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا بالاضافة الى خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب. ويلزم مشروع القانون الجديد اصحاب الاعمال والمشتركين بسداد الاقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة محددة أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية للمحافظة على اموال تلك الصناديق مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير الدولية الصادرة من الاتحاد الدولى لمراقبى الصناديق بشأن الرقابة عليها ومن أهمها الحوكمة والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وايجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تحدث بين اعضاء الصناديق. والقانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التامين كان أول قانون يتناول فى نصه صناديق التأمين الخاصة وكانت هذه تسمى صناديق الإعانات أو صناديق الزمالة وتقدم مبالغ مالية الى أعضائها فى حالة الوفاة ثم أصبحت تقدم هذه المزايا فى حالات الزواج والإنجاب وإنهاء الخدمة سواء ببلوغ سن المعاش أو حدوث عجز. ولم تكن اشتراكاتها منتظمة وإنما يدفع كل عضو بحسب مقدرته ثم تطورت الاشتراكات لتصبح شهرية وتختلف حسب الدرجة أو الوظيفة التى يشغلها كل عضو فى الصندوق. وحسب ما جاء فى الباب الثالث الذى خصص لصناديق الاعانات من القانون 156 لسنة 1950 فإن الصناديق التى تقل قيمة اشتراكاتها السنوية عن 300 جنيه لا تخضع لأحكام القانون وبقى الوضع على ما هو عليه الى ان صدر قانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذى دخلت تحت مظلته صناديق الاعانات ذات الاشتراكات اقل من 300 جنيه بينما بقيت الصناديق الأخرى خاضعة لقانون 156 لسنة 1950 ومنذ هذه الفترة الى عام 1975 لم تشهد صناديق الاعانات تطورا ملحوظا فيما تقدمه من مزايا او ما تحصل عليه من الموارد باستثناء ظهور مورد مالى جديد وهو دعم جهة العمل نفسها للصندوق مما ادى الى زيادة بعض المزايا التأمينية للمشتركين. وبصدور قانون 54 لسنة 1975 كان عدد الصناديق الخاصة 145 صندوقا استثماراتها 19 مليونا وتضم 555 ألفا.