اصدر رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قراراً تنفيذياً رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والاجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الايداع الاجنبية. وتضمن التعديل استبدال الفقرة الاولى من المادة رقم 3 من قواعد اصدار وتحويل شهادات الايداع الاجنبية عن الاوراق المالية المقيدة بالبورصة بالفقرة الاتية" يجب ان تقدم طلبات التحويل من والي شهادات الايداع الاجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الاعضاء بالبورصة. ويلتزم بنك الايداع ووكيله واعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعاملات بالنقد الاجنبي الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل الى شهادات ايداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم امين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي ونتاج تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الاصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات . كما تتضمن التعديل استبدال الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 بالفقرة التالية ، " وفي جميع الاحوال تتمع جميع تعاملات العملاء المصريين سواء بالبيع او الشراء او التحويلات من والي شهادات ايداع من خلال اعضاء البورصة وفي حالة التحويل الى شهادات ثم بيعها خارج مصر يلتزم امين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي ونتاج تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الاصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات "