انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى من مناقشة مشروع القانون الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي وأرسله لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهورى خاص بتفعيله. وحدد القانون بدء التوقيت الصيفى من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر كل سنة وتستمر الساعة القانونية بمصر هي الساعة 60 دقيقة، ويستثنى من للتوقيت الصيفى شهر رمضان من كل عام. وإليكم نص القرار : قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ––––––––– رئيس الجمهورية المؤقت: بعد الاطلاع على الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه: (المادة الأولى) اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. (المادة الثانية) يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام. يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوم الجمعة الموافق 16 مايو سنة 2014. بوابة الاهرام