أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، مُحددةً الشروط والمعايير المالية الواجب توافرها لإمكان تجنيب أموال لرؤوس أموال تلك الصناديق. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن تلك الضوابط والصادرة بقرار مجلس الإدارة 46 لسنة 2014 تأتى ضمن حرص الهيئة على تطوير العمل بقطاع التأمين، مشيراً لقرار الهيئة السابق بتنظيم تعاقد شركات التأمين و إعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الإستثمار. وأكد سامي أنه يتعين كذلك حصول شركات التأمين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كل زيادات فى المبالغ المُجنبة وبشرط الالتزام بالضوابط المشار إليها، ويجب إخطار الهيئة فورًا وتوقف الصناديق التابعة للشركة عن إصدار وثائق جديدة بما يجاوز النسبة بين المبالغ المُجنبة وقيمة الوثائق لحين الحصول على موافقة الهيئة على زيادة المبالغ المُجنبة، ويتعين على الشركة عند توافقها مع الشروط وقبل إعادة إصدار وثائق للصناديق التابعة لها الحصول على موافقة الهيئة. وأضاف أن يجب على الصناديق القائمة والحاصلة على عدم ممانعة من الهيئة قبل نشر القرار أن تتوافق مع الضوابط الواردة بهذا القرار في موعد غايته مطلع يوليو المٌقبل. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أنه يشترط للموافقة والترخيص لشركة التأمين بإنشاء صندوق استثمار ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أي من التدابير المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك ستة أشهر. وأضاف أن يتطلب أيضاً أن يتوافر لدى الشركة الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، وأن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها وبحد أدنى رأس المال المدفوع وبشرط أن يتوافر لدى الشركة نسبة 110% من الملاءة المالية الكافية لشركات تأمينات الممتلكات ونسبة 105% من الملاءة المالية الكافية لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. وأوضح أنه يجب أن يكون الفائض من الأموال الحرة بعد تجنيب المبلغ المطلوب لإنشاء صندوق الاستثمار وفقاً لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والمبالغ المجنبة او المستثمرة فى رؤوس أموال صناديق قائمة، يمثل نسبة لا تقل عن 10% من قيمة الأموال المخصصة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات ولا تقل عن 5% بالنسبة لعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.