أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارا اليوم الأحد، بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة، التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات. ونص القرار على أنه فى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الاسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات. كما نص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الوادرة بالقائمة السعرية التى يتضمنها القرار فإنه يعد متهرباً وفقا للبند رق (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل